رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٥ - أحكام النفاس
إنساناً وجب عليها الجمع بين أعمال المرأة الطاهرة و تترك ما يجب على الحائض تركه.
(المسألة ٤٨٧): إذا شكّت بأنّه سقط منها شيء أم لا، أو شكّت في الشيء الساقط أنّه إذا بقي سيكون إنساناً أم لا، فالدم الخارج منها ليس دم نفاس و لا يجب عليها التثبّت.
(المسألة ٤٨٨): جميع الأعمال المحرّمة على الحائض محرّمة على النفساء و ما يجب عليها أو يستحبّ أو يكره يجب على النفساء و يستحبّ و يكره.
(المسألة ٤٨٩): يحرم الجماع مع المرأة في حال النفاس، فلو قاربها زوجها فالأحوط استحباباً أن يعمل بالحكم الوارد للحائض في دفع الكفّارة، و طلاقها في ذلك الحال باطل أيضاً.
(المسألة ٤٩٠): إذا طهرت المرأة من دم النفاس وجب عليها الغسل و الإتيان بعباداتها، فإذا رأت الدم قبل مضي عشرة أيّام من الولادة مرّة ثانية فإذا كانت جميع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام أو أقل، فإنّ جميع تلك الأيّام نفاس و الأيّام التي في الوسط و التي لم تر فيها الدم فعباداتها صحيحة.
(المسألة ٤٩١): إذا طهرت المرأة ظاهراً من النفاس و احتملت وجود دم في الباطن وجب عليها أن تمتحن نفسها بإدخال قطنة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت و أدّت العبادات.
(المسألة ٤٩٢): إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت النفاس بمقدار أيّام العادة و البقيّة استحاضة، و إن لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيّام و ما بقي استحاضة.
(المسألة ٤٩٣): المرأة التي تكون عادتها أقلّ من عشرة أيّام إذا رأت دم النفاس أكثر من أيّام عادتها وجب أن تجعل النفاس بمقدار عادتها و بعد ذلك تترك العبادة إلى اليوم العاشر على الأحوط وجوباً، فإن تجاوز الدم العشرة أيّام