رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٩ - الأوّل الشك بعد تجاوز المحل
الدخول في السجود أنّه أتى بالركوع أم لا، ففي جميع هذه الموارد لا يجب عليه بالإتيان بما شكّ به و لا يعتني بشكّه سواءً كان الجزء التالي ركناً أو غير ركن.
(المسألة ١٠٥١): إذا شكّ في آيات الحمد أو السورة مثلًا عند ما دخل في الآية الثانية شكّ بأنّه قرأ الآية الاولى أم لا، أو أنّه نطق بكلمة من الآية و شكّ بأنّه هل تلفّظ بالكلمة التي قبلها أم لا؟ وجب عليه على الأحوط أن يعود و يأتي بها بقصد القربة ثمّ يستمرّ في صلاته.
(المسألة ١٠٥٢): إذا علم بعد الركوع و السجود أنّه أتى بالذكر الواجب و لكنّه لم يعلم أنّه هل أتى به بشكل صحيح أم لا؟ فلا يعتني بشكّه.
(المسألة ١٠٥٣): إذا شكّ حين القيام إلى الركعة الثالثة أنّه تشهّد أم لا، أو شكّ حين الذهاب إلى السجود أنّه أتى بالركوع أم لا، فالأحوط وجوباً أن يعود و يأتي به.
(المسألة ١٠٥٤): من كان يصلّي جالساً أو مستلقياً و شكّ في أثناء قراءته الحمد أو التسبيحات أنّه أتى بالسجود أو التشهّد أم لا وجب أن لا يعتني بشكّه، و أمّا لو شكّ قبل أن يقرأ الحمد أو التسبيحات أنّه سجد أو تشهّد أم لا، وجب الإتيان بهما.
(المسألة ١٠٥٥): إذا شكّ في فعل من أفعال الصلاة قبل تجاوز محلّه و رجع و أتى به ثمّ علم أنّه قد أتى به، فإن كان ركناً فصلاته باطلة، و إلّا فصلاته صحيحة.
(المسألة ١٠٥٦): إذا شكّ بعد تجاوز المحلّ و عمل بوظيفته أي لم يعتنِ بشكّه ثمّ التفت أنّه لم يأت بالعمل المشكوك فإن لم يدخل إلى الركن التالي وجب عليه العودة و الإتيان و إن كان قد دخل إلى ركن بعده صحّت صلاته إلّا إذا كان ذلك الجزء المشكوك الذي تركه ركناً.
(المسألة ١٠٥٧): إذا شكّ في التسليم أنّه أتى به أم لا، أو شكّ بأنّه أتى به صحيحاً أم لا فإن كان قد دخل في صلاة اخرى أو اشتغل بعمل يهدم الصلاة و قد