رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٥ - شرائط الرضاع المحرّم
و كذا لو أرضعت زوجة أبيه من لبنه بنتاً رضاعاً كاملًا حرمت عليه المرتضعة.
(المسألة ٢١١٣): لو أرضعت اخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلةً رضاعاً كاملًا حرمت عليه، و كذلك لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت اخته أو بنات أولاد الأخ أو الاخت.
(المسألة ٢١١٤): لا يجوز للمرأة أن ترضع ولد ابنتها رضاعاً كاملًا لأنّها تحرم بذلك على زوجها و قد يكون ذلك سبباً لمفاسد عظيمة، و هكذا إذا أرضعت طفلًا لزوج ابنتها من زوجة اخرى، و لكن لا مانع أن ترضع ولد ابنها.
(المسألة ٢١١٥): لو أرضعت زوجة الأب ولد ابنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها سواءً كان الطفل من تلك البنت أو من زوجة اخرى لزوجها.
شرائط الرضاع المحرّم
(المسألة ٢١١٦): إذا أرضعت امرأة طفلًا لا تحرم عليه إلّا بالشروط التسعة الآتية:
١- أن يكون اللبن من الولادة، و لهذا إذا حصل اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة طفل ثمّ رضعه طفل لم يكن الرضاع محرّماً.
٢- أن يرتضع الرضيع من المرضعة الحيّة، فإذا وضع ثدي المرأة الميتة في فم الطفل و رضع منها اللبن لم يكن الرضاع محرّماً.
٣- أن لا يكون اللبن من حرام، فإذا رضع طفل من لبن امرأة مرتبط بولد ولدته من زنا لم يوجب الحرمة.
٤- أن يمتص اللبن من الثدي، و لكن الأحوط وجوباً فيما لو صُبّ اللبن في حلق الصبي أن لا يتزوّج بتلك المرأة و محارمها.
٥- أن لا يخلط مع اللبن شيء آخر.
٦- أن يكون اللبن من زوج واحد، و على هذا إذا طلّق المرأة التي في ثديها