رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٣ - ميراث الطبقة الثانية
كانوا ذكوراً و اناثاً قسّم المال بينهم للذكر ضعف الانثى.
(المسألة ٢٣٥٩): إذا كان وارث الميّت الأب مع الابن أو الامّ مع الابن قسّم المال ستّة أقسام يعطى الأب أو الامّ سهماً واحداً و يعطى الابن الخمسة المتبقّية.
(المسألة ٢٣٦٠): إذا كان الوارث الأب أو الامّ مع ابن و بنت قسّم المال ستّة أقسام و اعطي سهم واحد إلى الأب أو الامّ و قسّمت الخمسة المتبقّية بين الابن و البنت بأن يعطى للابن ضعف ما يعطى للبنت.
(المسألة ٢٣٦١): إذا كان الوارث الأب و بنت واحدة فقط أو الامّ و بنت واحدة قسّم المال أربعة أقسام و اعطي الأب أو الامّ قسماً واحداً و الأقسام الثلاثة الباقية للبنت.
(المسألة ٢٣٦٢): إذا كان الوارث الأب مع ابنتين فصاعداً أو الامّ مع ابنتين فصاعداً يقسّم المال إلى خمسة أسهم للُامّ أو الأب الخمس و الباقي تقسّم بين البنات بالسويّة.
(المسألة ٢٣٦٣): إذا لم يكن للميّت أولاد مباشرةً انتقل الإرث للأحفاد فيرث حفيده حصّة أبيه و ان كان انثى و يرث سبطه حصّة امّه و ان كان ذكراً.
ميراث الطبقة الثانية
(المسألة ٢٣٦٤): الطبقة الثانية التي ترث بالنسب هي الجد و الجدّة و الأخ و الاخت للميّت و مع فقد الأخ و الاخت ورث أولادهما بدلهما و ترث هذه الطبقة في صورة ما إذا فقد أفراد الطبقة الاولى بأجمعهم و لم يكن أحد منهم.
(المسألة ٢٣٦٥): لو كان الوارث أخ الميّت أو اخته فقط فالمال كلّه له، و لو تعدّد الاخوة من الأبوين أو الأخوات كذلك وزّع بينهم بالسوية و مع إختلاف الجنس فالذكر يرث ضعف الانثى.
(المسألة ٢٣٦٦): لا يرث الأخ و الاخت للأب مع وجود الاخوة للأب و الامّ