رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٠ - أحكام صوم المسافر
لم يجب عليه القضاء عنه، و لكن إذا علم إجمالًا بأنّ مقداراً من قضاء الصوم وجب في ذمّة الميّت فعليه الإتيان به بالمقدار المتيقّن و لا يجب عليه أكثر من ذلك.
أحكام صوم المسافر
(المسألة ١٤٤٠): يجب على المسافر أن لا يصوم (إذا توفّرت فيه الشروط التي اعتبرت في صلاة المسافر) و بصورة عامّة في كلّ مورد يجب قصر الصلاة فيه يجب ترك الصوم و في كلّ مورد يجب إتمام الصلاة فيه (مثل أن يكون شغله السفر أو قصد الإقامة في محلّ عشرة أيّام) يجب أن يصوم.
(المسألة ١٤٤١): لا إشكال في السفر في شهر رمضان، و لكن يكره إذا كان فراراً من الصوم.
(المسألة ١٤٤٢): إذا وجب على المكلّف صوم يوم معين في غير شهر رمضان (كأن نذر صوم يوم النصف من شعبان) فالاحوط وجوباً أن لا يسافر في ذلك اليوم، و إذا كان في سفر وجب عليه أن يقصد الإقامة عشرة أيّام في مكان و يصوم ذلك اليوم.
(المسألة ١٤٤٣): إذا نذر صوم يوم و لم يعيّنه لم يجز له الصيام في السفر، و لكن لو نذر صوم يوم معين في السفر، أو نذر صوم يوم معيّن سواءً كان في السفر أم لا، فالأحوط وجوباً الإتيان بالصيام حتّى لو كان مسافراً.
(المسألة ١٤٤٤): يجوز للمسافر صوم ثلاثة أيّام في المدينة المنوّرة استحباباً من أجل الحاجة (حتّى لو لم يقصد بقاء عشرة أيّام) و لكنّ الأحوط أن يختار للصوم يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة.
(المسألة ١٤٤٥): إذا كان جاهلًا ببطلان الصوم في السفر فصام في السفر فصومه صحيح، و لكن لو علم أثناء اليوم بالحكم فصومه باطل.