رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨١ - أحكام الكفالة
أحكام الكفالة
(المسألة ١٩٨٥): الكفالة: هي التعهّد بإحضار المديون و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك و كذلك إذا كان لشخص حقّ بذمّة آخر (مثلًا دَين أو قصاص أو دية أو حقّ آخر) أو يدّعي حقّاً و كانت دعواه مقبولة فإذا ضمن شخص إحضار المديون أو المدّعى إليه لصاحب الحقّ أو للمدّعي سمّي هذا التعهّد كفالة، و يقال للمتعهّد أي من يضمن هذا العمل بأنّه (كفيل).
(المسألة ١٩٨٦): تقع الكفالة بتلفّظ صيغة الكفالة مثلًا يقول الكفيل للدائن: أنا ضامن أن أحضر لك المدين متى شئت و يقبل الدائن، أو يعمل عملًا يفهم هذا المعنى منه سواءً كان ذلك بإمضاء وثيقة أو غير ذلك فالكفالة صحيحة.
(المسألة ١٩٨٧): لا يشترط في الكفالة رضى الشخص الذي عليه الحقّ فعلى هذا لا يشترط رضى المدين.
(المسألة ١٩٨٨): يجب أن يكون الكفيل بالغاً و عاقلًا و مختاراً في هذه الكفالة أي لم يجبره أحد و كذلك بإمكانه إحضار المكفول بالوقت المعيّن.
(المسألة ١٩٨٩): ينحل عقد الكفالة بعدّة امور ١- أن يؤدّي المدين طلبه. ٢- أن يتنازل الدائن عن دَينه. ٣- موت المكفول أي المدين. ٤- أن يسلّم المدين أو الشخص المتّهم إلى الدائن أو المدّعي. ٥- أن يتنازل الدائن عن حقّه في ذمّة الكفيل. ٦- موت الكفيل. ٧- أن يحيل صاحب الحقّ حقّه إلى غيره بواسطة الحوالة و أمثالها.