رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨١ - ٤- التأمين
إجارة ملكه إلى شخص آخر حتّى لو انتهت مدّة الإجارة، و لكن إذا رضي المستأجر الأوّل الذي دفع السرقفلية بذلك جاز له إجارة الملك إلى شخص آخر و للمستأجر الأوّل الحقّ في أن يضع السرقفلية في اختيار شخص آخر سواء كان بقيمته أكثر أو أقل.
(المسألة ٢٤٣٥): إذا انتهت مدّة الإجارة التي أخذ السرقفلية عليها وجب على المالك تجديد الإجارة إلى ذلك المستأجر أو إلى شخص آخر بموافقته و يكون مقدار مال الإجارة بصورة عادلة و تحت نظر الخبراء الموثوقين.
(المسألة ٢٤٣٦): لو استأجر ملكاً و لم يدفع السرقفلية فليس له الحقّ بعد انتهاء مدّة الإجارة أن يقيم في ذلك المكان بدون إذن صاحب الملك، و إذا لم يخرج منه كان غاصباً و ضمن الملك و ضمن اجرة المثل، سواءً كانت مدّة الإجارة الاولى قصيرة أو طويلة و سواءً ارتفعت قيمة الملك في مدّة الإجارة أم لا، و إذا استأجر شخص آخر الملك من هذا المستأجر فالإجارة باطلة إلّا أن يوافق صاحب الملك على ذلك.
(المسألة ٢٤٣٧): إذا استأجر ملكاً و دفع سرقفليته إلى صاحب الملك لمدّة معيّنة فما دامت المدّة باقية جاز له أن يؤجر هذا الملك إلى شخص آخر بذلك المبلغ من الإجارة و لكن يجوز له أخذ أي مقدار من السرقفلية من المستأجر الثاني بالتوافق معه، و كذلك يشترط إذن صاحب الملك في انتقال مورد الإجارة إلّا أن يكون صاحب الملك قد فوّض للمستأجر ذلك الحقّ منذ البداية.
٤- التأمين
(المسألة ٢٤٣٨): التأمين عقد واقع بين الشخص المؤمّن و بين مؤسسة أو شركة أو شخص يتعهّد بالتأمين، و على هذا الأساس تضمن تلك الشركة أو ذلك الشخص المتعهّد الضرر و الخسارة الواردة على الشخص المؤمّن، و هذه المعاملة