رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٩ - أحكام النظر
(المسألة ٢٠٧٩): للزواج المؤقت بعد انتهاء المدّة عدّة بالشرح الذي سيأتي بيانه في كتاب الطلاق، و للأولاد الذين يتولّدون من هذا الزواج كافّة الحقوق الثابتة للأولاد الذين يتولّدون من الزواج الدائم، و يرثون من امّهم و أبيهم و أقربائهم و ان كان الزوجان (بالزواج المؤقت) لا يتوارث أحدهما من الآخر.
أحكام النظر
(المسألة ٢٠٨٠): نظر الرجل إلى جسد المرأة الأجنبية حرام، سواء كان بقصد اللذّة، أو بدون هذا القصد، و هكذا يحرم نظر المرأة إلى جسد الرجل الأجنبي، و لكن لا إشكال في النظر إلى وجه المرأة الأجنبية و كفّيها إلى الرسغ إذا لم يكن بقصد اللذّة، و لم يؤدّ إلى الفساد و المعصية، و هكذا لا إشكال في نظر المرأة إلى المقدار الذي تعارف عدم ستره من بدن الرجل الأجنبي مثل الرأس و الوجه و الرقبة و شيء من اليدين و الرجلين.
(المسألة ٢٠٨١): يجوز النظر إلى الصبية غير البالغة إذا لم يكن بقصد التلذّذ، و لم يخش من الوقوع في الحرام بالنظر إليها، و لكن الأحوط وجوباً أن لا ينظر إلى مثل فخذها و بطنها المستور عادة.
(المسألة ٢٠٨٢): يجب أن تستر المرأة جسدها، و شعرها عن الأجانب من الرجال، و الأحوط استحباباً أن تسترهما من الصبي غير البالغ الذي يشخّص بين الحسن و القبيح و يميّز بين الجيّد و الردىء، و الذي وصل إلى حدّ يكون نظره نظراً شهوانياً، و لكن لا يجب ستر الوجه و الكفّين إلى الرسغ.
(المسألة ٢٠٨٣): يحرم النظر إلى عورة الشخص الآخر و لو في المرآة أو في الماء الصافي و ما شابه ذلك، سواء كان من المحارم أو من غير المحارم، و سواء كان المنظور إليه رجلًا أو امرأة، و الأحوط وجوباً أن لا ينظر حتّى إلى عورة الصبي غير البالغ، المميّز، و لكن يجوز للزوجين أن ينظرا أحدهما إلى جميع جسد الآخر.