رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٨ - صلاة المسافر
(المسألة ١١٥٥): الشرط الثامن- أن يصل إلى حدّ الترخّص يعني أن يبتعد عن وطنه أو محلّ إقامته بمقدار لا يسمع معه صوت أذان البلد، و لا يراه أهله، و لا عبرة برؤية جدران المدينة و عدم رؤيتها، و لكن يجب أن لا يكون في الجوّ غبار أو ضباب أو شيء آخر يحول دون الرؤية أو يحول دون السماع.
و يكفي أن يتحقّق إحدى هاتين العلامتين بشرط أن لا يتيقّن بعدم وجود الآخر و إلّا فانّ الأحوط الجمع بين القصر و التمام.
(المسألة ١١٥٦): المدن المقصودة في المعيار المذكور هي المدن الاعتيادية فلو كان البلد على مرتفع أو منخفض عميق وجب اعتماد المعيار المطابق للمدن الاعتيادية، يعني أن نرى مقدار المسافة في المدن الاعتيادية التي تسبّب أن لا يسمع الشخص صوت الأذان و لا يراه أهل البلد.
(المسألة ١١٥٧): إذا شكّ في أنّه هل وصل إلى حدّ الترخّص أم لا؟ أو لم يكن يعلم أنّ الصوت الذي يسمعه هو صوت أذان أو صوت آخر، وجب عليه الإتمام، و لكنّه إذا علم أنّه صوت الأذان و لم تكن كلماته واضحة فالأحوط الجمع.
(المسألة ١١٥٨): إذا وصل المسافر إلى مكان لم يسمع فيه أذان البلد الذي يقال على مكان مرتفع عادةً قصّر في صلاته حتّى لو كان يسمع الأذان بمكبّرات صوت قويّة و إذا كان سمعه و بصره أضعف من المعتاد أو أقوى فلا اعتبار بذلك بل الاعتبار بالسمع و البصر الاعتياديين.
(المسألة ١١٥٩): إذا مرّ المسافر بوطنه فعليه الإتمام ما دام في وطنه، و لكن إذا أراد الاستمرار في سفره و كانت المسافة من ذلك المكان إلى المكان المقصود ثمانية فراسخ أو أكثر قصّر في صلاته عند وصوله حدّ الترخّص.