رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤١ - «الموارد التي تجوز فيها الصلاة بلباس أو بدن نجس»
(المسألة ٧٧٠): الأحوط وجوباً أن لا يرتدي الشخص لباس الشهرة، و المراد من لباس الشهرة هو اللباس الذي فيه جهة الرياء و كأن يريد الإنسان بذلك مثلًا أن يظهر زهده و أن يشتهر بالزهد و ترك الدنيا سواءً كان بسبب القماش أو لونه أو خياطته، و لكن إذا قصد من ذلك واقعاً أن يلبس لباساً بسيطاً و لم يقصد الرياء فعمله هذا مضافاً إلى كونه جائزاً فهو عمل جيّد و إذا صلّى المكلّف بلباس الشهرة فصلاته صحيحة.
(المسألة ٧٧١): لبس اللباس الذي يوجب هتك حرمة الإنسان و يضرّ بشأنه أو يكون منشأ للفساد فيه إشكال.
(المسألة ٧٧٢): الأحوط أن لا يلبس الرجال اللباس المخصوص بالنساء و لا تلبس المرأة اللباس المخصوص بالرجال، و لكن الصلاة فيه صحيحة.
(المسألة ٧٧٣): من حكمه الصلاة مستلقياً فإن كان عارياً فالأحوط وجوباً أن لا يكون لحافه أو فراشه نجساً أو من الحرير الخالص و أمثال ذلك الذي قيل في المسائل السابقة إلّا أن يكون في حال الاضطرار.
«الموارد التي تجوز فيها الصلاة بلباس أو بدن نجس»
(المسألة ٧٧٤): تصحّ الصلاة مع بدن أو في لباس نجس في المواضع الستة التالية:
١- إذا تلوّث بدنه أو ثوبه بدم الجرح أو الدمل.
٢- إذا كان الدم الذي على اللباس أقلّ من درهم (بمقدار عقدة السبابة).
٣- إذا كان الملبوس صغيراً مثل الجورب و القلنسوة ممّا لا يمكن ستر العورة به.
٤- المحمول المتنجّس.
٥- لباس المرأة المربية للطفل.