رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٤ - أحكام الحوالة
و مقداره فالحوالة صحيحة مثلًا إذا كان الدين مسجّلًا في الدفتر فحوّله المدين على شخص آخر قبل أن يعلم ما في الدفتر من المقدار ثمّ راجع الدفتر و أخبر الدائن مقدار دَينه فالحوالة صحيحة بشرط أن يكون حدود الدين معلوم تقريباً.
(المسألة ١٩٦٠): الدائن يمكنه أن لا يقبل الحوالة سواء كان المحال عليه فقيراً أو غنيّاً، مماطلًا في أداء الحوالة أو سهل المعاملة.
(المسألة ١٩٦١): لا يجوز للمحال عليه الذي لم تكن ذمّته مشغولة للمحيل فيما لو قبل الحوالة أن يرجع على المحيل بالمال قبل دفعه إلى الدائن و لو رضي الدائن بمقدار أقلّ من الدين كان للمحال عليه الرجوع على المحيل بنفس المقدار فقط.
(المسألة ١٩٦٢): بعد وقوع الحوالة صحيحة ليس للمحيل و المحال عليه فسخها إلّا إذا رضيا بذلك كليهما و لكن إذا كان المحال عليه في وقت الحوالة فقيراً و لم يعلم الدائن ذلك أمكنه فسخ الحوالة و لكن لو أصبح فقيراً بعد ذلك أو كان فقيراً من البداية و كان الدائن يعلم بذلك فلا يحقّ له الفسخ.
(المسألة ١٩٦٣): لو شرط الدائن و المدين و المحال عليه أو واحد منهم في العقد حقّ الفسخ جاز له الفسخ وفقاً لذلك.