رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٦ - أحكام الرهن
المرتهن) قابلًا للبيع و الشراء شرعاً، فلا يصحّ رهن الخمر و آلات القمار و ما شابهها.
(المسألة ١٩٦٩): منافع الرهن و نماؤه مثل لبن الحيوان المرهون، و فاكهة الشجرة المرهونة تعود إلى صاحب الرهن.
(المسألة ١٩٧٠): الأحوط وجوباً انّ عقد الرهن لا يتحقّق من دون تسليم الرهن إلى الدائن، و لكن إذا حصل التسليم بجعل السند الرسمي للدار عند الدائن و تسليمه إليه بحيث يستطيع عند تخلّف المدين عن أداء دَينه أن يستوفي حقّه من بيع تلك الدار، لم يكن فيه إشكال، و لا مانع و ان بقي صاحب الدار ساكناً فيها بعد تحقّق عملية الرهن.
(المسألة ١٩٧١): لا يجوز أي تصرّف ينافي الرهن، و لهذا لا يجوز لا للدائن و لا للمدين أن يهب الشيء المرهون لأحد أو يبيعه من دون إذن الطرف الآخر، و لكن إذا وهب أحدهما ذلك الشيء أو باعه ثمّ أجاز الطرف الآخر بعد ذلك، لم يكن فيه إشكال، و الأحوط أن لا يتصرّف أي واحد منهما في المرهون من دون إجازة الطرف الآخر و إذنه، حتّى و إذا لم يكن فيه مزاحمة للرهينة.
(المسألة ١٩٧٢): إذا باع الدائن الشيء المرهون بإجازة المدين و إذنه بطل الرهن، و لا يكون ثمنه رهناً إلّا أن يكون الإذن بالبيع مشروطاً بأن يكون ثمنه رهناً أيضاً.
(المسألة ١٩٧٣): إذا امتنع المدين عن تسديد دَينه، في الموعد المقرّر رغم مطالبة الدائن به جاز للدائن أن يبيع الشيء المرهون و يستوفي دَينه من ثمنه و يردّ الباقي إلى المدين، و ان تمكّن من الحاكم الشرعي فالأحوط وجوباً أن يستأذنه لهذا العمل.
(المسألة ١٩٧٤): إذا لم يسدّد المديون دَينه و لم يكن عنده من المال إلّا الدار التي يسكنها و الحوائج التي يحتاج إليها في معيشته مثل الفراش و ما شابه ذلك لا