رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٧ - ٣- كيفية التيمّم و أحكامه
٣- كيفية التيمّم و أحكامه
(المسألة ٦٤٨): عند التيمّم تجب النيّة أوّلًا ثمّ يضرب الكفّين معاً على الشيء الذي يصحّ التيمّم به، ثمّ يمسح تمام الجبين و طرفيهما من منبت الشعر إلى الحاجبين و أعلى الأنف بهما معاً، على الأحوط وجوباً.
و الأحوط وجوباً أن يمسح بهما الحاجبين أيضاً، ثمّ يمسح بباطن الكفّ اليسرى تمام ظهر الكفّ اليمنى، ثمّ بباطن الكفّ اليمنى تمام ظهر الكفّ اليسرى.
(المسألة ٦٤٩): لا فرق بين التيمّم بدل الوضوء و التيمّم بدل الغسل، و لكن الأحوط استحباباً أن يضرب بكفّيه الأرض مرّة اخرى عند التيمّم بدل الغسل و يمسح بباطن اليسرى ظهر اليمنى و بباطن اليمنى ظهر اليسرى.
(المسألة ٦٥٠): يجب مسح تمام الجبهة و ظاهر الكفّين و لو بقي جزء قليل لم يمسح عليه فتيمّمه باطل سواءً كان عن عمدٍ أو سهو، و لكن لا ينبغي الدقّة في هذا الأمر فيكفي أن يقال عنه أنّه مسح جبهته و ظاهر كفّيه.
(المسألة ٦٥١): يجب مسح مقدار من أطراف الجبهة و فوق الرسغ لتحصيل اليقين بمسح تمام الجبهة و ظاهر الكفّين، و لكن لا يجب مسح ما بين الأصابع و الأحوط وجوباً أن يمسح جبهته و ظاهر كفّيه من الأعلى إلى الأسفل و أن يأتي بالموالاة في التيمّم، فإذا فصل بين أعماله بمقدار تزول معه صورة التيمّم بطل.
(المسألة ٦٥٢): لا يجب عند النيّة أن يعيّن أنّ هذا التيمّم بدل الغسل أو بدل الوضوء بل يكفي قصد إطاعة الأمر الإلهي حتّى إذا نوى أحدهما بدل الآخر و لكنّه قصد إطاعة الأمر الواقعي الإلهي فتيمّمه صحيح.
(المسألة ٦٥٣): الأحوط وجوباً طهارة أعضاء التيمّم و الكفّين، و لكن لو كان باطن الكفّين نجساً و لم يستطع تطهيرها وجب عليه التيمّم بتلك الحالة.
(المسألة ٦٥٤): يجب في التيمّم إزالة الموانع عن أعضاء التيمّم فإن كان في يده خاتماً أخرجه، و إن كان شعر رأسه قد غطّى بعض الجبهة وجب إزاحته حتّى