رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٦ - ٢- على ما ذا يجوز التيمّم؟
الغبار وجب التيمّم على الطين، و إذا لم يوجد الطين أيضاً فالأحوط أن يصلّي من دون التيمّم ثمّ يقضيها فيما بعد و يسمّى مثل هذا الشخص «فاقد الطهورين».
(المسألة ٦٤٠): من فقد الماء فإن كان لديه ثلج أو جليد فإن أمكنه إذابته وجب ذلك و توضّأ به أو اغتسل.
(المسألة ٦٤١): إذا اختلط التراب بالتبن أو أشياء اخرى مثلًا فلا يمكنه التيمّم به و لكن إذا كان المزيج قليلًا بحيث يطلق عليه أنّه تراب أو رمل فلا بأس بالتيمّم به.
(المسألة ٦٤٢): إذا فقد ما يصحّ التيمّم به كالتراب و أمثاله و لكنّه يتمكّن من شرائه وجب عليه شراؤه.
(المسألة ٦٤٣): يصحّ التيمّم بحائط الطين و الأحوط المستحبّ أنّه مع وجود الأرض و التراب الجافّ لا يتيمّم على الأرض الرطبة أو التراب الرطب.
(المسألة ٦٤٤): الأحوط وجوباً أن لا يكون ما يتيمّم عليه مغصوباً، و لكن إذا لم يعلم بالغصب أو نسي ذلك فتيمّمه صحيح إلّا أن يكون هو الذي غصبه.
(المسألة ٦٤٥): يجوز للمسجون في مكان غصبي أن يتيمّم على تراب أو حجر ذلك المكان و يصلّي.
(المسألة ٦٤٦): يجب مع الإمكان كما أشرنا إليه أن يتخلّف غبار في اليد عند التيمّم، و بعد ضرب اليد عليه يستحبّ أن يحرّك كفّيه لإزالة الغبار عنهما.
(المسألة ٦٤٧): الأفضل أن يتجنّب التيمّم على الأراضي الملوّثة و المنخفضة و حواشي الشوارع و الأرض السبخة إذا لم يغطّها الملح، و أمّا إذا غطّاها الملح فالتيمّم بها باطل.
و إذا كان التراب ملوّثاً بحيث يخشى الإصابة بمرض بسبب التيمّم به فالأحوط وجوباً أن يصلّي بدون التيمّم ثمّ يقضيها.