رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٣ - مسائل تتعلّق بالحيض
ثلاثة أيّام وجب عليها أن تجعل عادتها ما كان بأوصاف الحيض و ما بقي تعمل بعادة أقربائها، و كذلك إذا تجاوز الدم الذي بأوصاف الحيض عشرة أيّام فتعمل بعادة أقربائها و تجعلها حيضاً و ما بقي استحاضة.
٦- الناسية
(المسألة ٤٧٧): «الناسية» يعني المرأة التي نسيت عادتها فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، و إن رأت لأكثر من عشرة أيّام وجب أن تجعل الأيّام التي كان فيها الدم بأوصاف الحيض حيضاً «بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة أيّام» فإن تجاوز ذلك أو رأت الدم بشكل واحد في جميع الأيّام، فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام الاولى حيضاً و ما بقي استحاضة.
مسائل تتعلّق بالحيض
(المسألة ٤٧٨): إذا رأت المبتدئة و المضطربة و الناسية و المرأة ذات العادة العددية الدم و كان بأوصاف الحيض فعليها أن تترك عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلك أنّه لم يكن حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة، و لكن لو لم يكن بأوصاف الحيض تعمل عمل المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض و لكن المرأة ذات العادة الوقتية أو الوقتية و العددية يجب عليها ترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها.
(المسألة ٤٧٩): المرأة ذات العادة «سواءً كانت وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط» إذا رأت الدم خلافاً لعادتها شهرين متواليين فانّ عادتها تتبدّل طبقاً لما رأته في هذين الشهرين.
(المسألة ٤٨٠): المرأة التي ترى الدم مرّة واحدة في الشهر عادةً إذا رأت الدم