رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٥ - الصيام المكروه و المستحبّ
(المسألة ١٤٧٠): يستحبّ صوم جميع أيّام السنة ما عدا الأيّام التي حُرم أو كره صومها و التي تقدّم ذكرها آنفاً و يتأكّد الاستحباب في بعض الأيّام منها:
١- أوّل خميس كلّ شهر و آخر خميس منه و أوّل يوم أربعاء بعد العشر الاول من الشهر بل يستحبّ قضاء هذه الأيّام الثلاثة لمن فاتته.
٢- يوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كلّ شهر.
٣- شهر رجب كلّه و شهر شعبان كلّه فإن لم يتمكّن صام بعضهما حتّى و إن كان يوماً واحداً.
٤- يوم الرابع و العشرين من ذي الحجّة و التاسع و العشرين من ذي القعدة.
٥- اليوم الأوّل من ذي الحجّة إلى اليوم التاسع و لكن إذا كان الصوم يؤدّي أن يضعف عن الدعاء في يوم عرفة كره له صيامها.
٦- صوم عيد الغدير (الثامن عشر من ذي الحجّة).
٧- صوم اليوم الأوّل و الثالث و السابع من محرّم.
٨- يوم ميلاد الرسول الأكرم (١٧ ربيع الأوّل).
٩- يوم المبعث (٢٧ رجب).
١٠- يوم عيد النيروز.
(المسألة ١٤٧١): إذا صام المرء يوماً مستحبّاً لم يجب عليه إتمامه فيمكنه الإفطار متى شاء بل لو دعاه أخوه المؤمن للطعام استحبّ له إجابته و الإفطار أثناء النهار.
(المسألة ١٤٧٢): يستحبّ لستّة طوائف ترك ما يبطل الصوم و إن كانوا غير صائمين:
١- المسافر الذي عاد إلى وطنه قبل الظهر و كان قد تناول المفطر في سفره أو وصل إلى مكان قصد الإقامة فيه عشرة أيّام.
٢- المسافر الذي يعود إلى وطنه أو محلّ إقامته بعد الظهر.