رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٣ - «الموارد التي تجوز فيها الصلاة بلباس أو بدن نجس»
الاستحاضة أو دم الكلب و الخنزير و الميتة و دم الحيوان الحرام اللحم و كذلك لا يكون من دم الكافر «على الأحوط وجوباً».
(المسألة ٧٨٢): إذا تناثر الدم على لباسه و كان بحيث يشكّل في مجموعه أقلّ من الدرهم فلا إشكال في الصلاة به، و لكن إذا كان الدم على البدن بأي مقدار كان فالأحوط استحباباً تطهيره.
(المسألة ٧٨٣): إذا سرى الدم من ظاهر اللباس إلى البطانة فانّه يحسب كلّ منها دماً مستقلًا، و لكن القماش الذي ليس له بطانة يحسب شيئاً واحداً إذا سرى الدم من طرف إلى طرف آخر و لم يكن القماش سميكاً.
(المسألة ٧٨٤): إذا كان الدم أقلّ من مقدار الدرهم و زال من دون غسل فانّ محلّه يبقى نجساً و لكن لا بأس في الصلاة فيه.
(المسألة ٧٨٥): إذا كان مقدار الدم على اللباس أقلّ من الدرهم و لاقته نجاسة اخرى كالبول فلا تصحّ الصلاة فيه.
(المسألة ٧٨٦): الثالث من مادّة العفو: الملبوسات الصغيرة للمصلّي مثل القلنسوة و الجوراب التي لا يمكن ستر العورة بها، فلو كانت نجسة فالصلاة فيها صحيحة و كذلك الخاتم و النظارات النجسة.
(المسألة ٧٨٧): الرابع: إذا كان في جيب المصلّي منديل أو لباس نجس يمكن ستر العورة به فصلاته صحيحة و كذلك سائر الأشياء النجسة و لكن الأحوط المستحبّ اجتنابه.
(المسألة ٧٨٨): الخامس: المربية للصبي التي لا تتمكّن من تطهير ثوبها بيسر يمكنها أن تصلّي بذلك الثوب إذا طهّرته في اليوم و الليلة مرّة واحدة حتّى لو تنجّس الثوب ببول الصبي و لكن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّيها.
(المسألة ٧٨٩): إذا استطاعت أن تمنع سراية النجاسة بوسائل خاصّة «مثلًا قطع الحفاظ الجاهزة للطفل» وجب عليها ذلك و كذلك إذا كان لديها ألبسة متعدّدة وجب عليها الصلاة بثوب طاهر.