رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٧ - ٢- تكبيرة الإحرام
إذا ما سئل ما ذا تفعل؟ أن يمكنه الإجابة بأنّي اصلّي للَّه تعالى.
(المسألة ٨٦٦): يجب أن يقصد عند النيّة، انّه يصلّي الظهر أو العصر أو الصلوات الاخرى و لو نوى فقط انّه يصلّي أربع ركعات لم يكف بل يجب تعيين الصلاة التي يأتي بها في نيّته و الأحوط وجوباً أن يعيّن انّها قضاء أو أداء أيضاً.
(المسألة ٨٦٧): يجب إدامة النيّة إلى آخر الصّلاة، فلو غفل عنها بحيث لا يعلم ما ذا يصنع بطلت الصّلاة.
(المسألة ٨٦٨): من صلّى أو أتى بعبادة اخرى رياءً، أي لأجل أن يرى الناس صلاته و عبادته، فانّه مضافاً إلى بطلان عبادته و صلاته يكون قد ارتكب معصية كبيرة أيضاً و لو أتى بعمله للَّه و للناس معاً بطلت صلاته أيضاً و يكون قد ارتكب معصية أيضاً.
(المسألة ٨٦٩): إذا جاء ببعض الصلاة بقصد الرياء بطلت صلاته، سواءً كان ذلك البعض من الواجب مثل حمد و السورة أو المستحبّ مثل القنوت على الأحوط وجوباً.
(المسألة ٨٧٠): إذا أتى بأصل الصلاة قربة إلى اللَّه تعالى و لكن جاء بها في المسجد أو صلّاها في أوّل الوقت أو جماعةً رياءً بطلت صلاته، و لكن لو لم يكن بقصد الرياء بل كانت الصلاة في المسجد أو في أوّل الوقت من أجل راحته فلا إشكال.
٢- تكبيرة الإحرام
(المسألة ٨٧١): أوّل جزء من الصلاة هو «اللَّه أكبر» و تسمّى بتكبيرة الإحرام و تركها عمداً أو سهواً مبطل للصلاة، أمّا الإضافة إليها (بمعنى تكرارها مرّتين مثلًا) إن كانت عمداً أوجبت بطلان الصلاة.
(المسألة ٨٧٢): يجب الإتيان ب «اللَّه أكبر» مثل سائر أذكار الصلاة و كالحمد