رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٤ - ٣- الشكوك الصحيحة
الرابعة- الشكّ بين «الاثنين و الثلاث و الأربع» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فانّه يبني على الأربع و يأتي بعد الصلاة بركعتين احتياطاً من قيام ثمّ بركعتين احتياطاً من جلوس.
الخامسة- الشكّ بين «الأربع و الخمس» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فانّه يبني على الأربع و يتمّ الصلاة و يأتي بعدها بسجدتي السهو.
السادسة- الشكّ بين «الأربع و الخمس» في حال القيام فانّه يجلس حتّى يتبدّل شكّه إلى الشكّ بين الثلاث و الأربع و يبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يأتي بركعة احتياط من قيام، أو ركعتين من جلوس و الأحوط وجوباً إعادة الصلاة أيضاً.
السابعة- الشكّ بين «الثلاث و الخمس» في حال القيام فانّ عليه أن يجلس ليتبدّل شكّه إلى الشكّ بين الاثنين و الأربع، ثمّ يبني على الأربع و يتمّ الصلاة، ثمّ يأتي بركعتي احتياط من قيام، و الأحوط وجوباً إعادة أصل الصلاة أيضاً.
الثامنة- الشكّ بين «الثلاث و الأربع و الخمس» في حال القيام فانّ عليه أن يجلس فيرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنين و الثلاث و الأربع، ثمّ يبني على الأربع و يتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعتي احتياط من قيام و ركعتي احتياط من جلوس و الأحوط أن يعيد أصل الصلاة أيضاً.
التاسعة- الشكّ بين «الخمس و الستّ» في حال القيام فانّ عليه أن يجلس ليتبدّل شكّه إلى الشكّ بين الأربع و الخمس، فيتمّ الصلاة و يأتي بعدها بسجدتي السهو، و الأحوط إعادة أصل الصلاة أيضاً.
(المسألة ١٠٧٨): إذا طرأ للإنسان أحد الشكوك الصحيحة لا يجوز له أن يقطع الصلاة بل يجب عليه أن يعمل وفق الوظائف المذكورة في المسائل المتقدّمة، و يجب عند طروء الشكوك مهما كان نوعها أن يفكّر قليلًا أوّلًا، فإذا لم يتيقّن بطرف من طرفي الشكّ، أو لم يحصل له ظنّ في الموارد التي يعتبر فيها الظنّ بأي