رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٢ - مفطرات الصوم و مبطلاته
كان في ذمّته قضاء صوم نوى نيّة القضاء فإذا اتّضح بعد ذلك أنّه من شهر رمضان يحسب من رمضان، و لكن إذا علم في الأثناء بذلك وجب العدول بالنيّة فوراً إلى شهر رمضان.
(المسألة ١٣٣٣): إذا رجع عن نيّته في صوم شهر رمضان أو صوم واجب معيّن أو تردّد في النيّة هل يصوم أو لا؟ فصومه باطل و كذلك إذا نوى ارتكاب ما يبطل الصوم، مثلًا عزم على أن يتناول الطعام فصومه باطل حتّى و إن لم يتناوله إلّا في صورة ما إذا كان غير ملتفت إلى أنّ هذا العمل يبطل الصوم.
(المسألة ١٣٣٤): إذا قصد في صوم يوم مستحبّ أو واجب غير معيّن (مثل صوم القضاء) أن يتناول المفطر أو تردّد في تناوله فإن لم يفعل و جدّد النيّة قبل الظهر صحّ صومه.
مفطرات الصوم و مبطلاته
(المسألة ١٣٣٥): الأفعال التي تبطل الصوم عبارة عن تسعة أشياء على الأحوط:
١- الأكل و الشرب.
٢- الجماع.
٣- الاستمناء.
٤- الكذب على اللَّه و النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام.
٥- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق.
٦- غمس الرأس في الماء.
٧- البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى أذان الفجر.
٨- الحقنة بالمائع.
٩- تعمّد القىء.
و سيأتي شرح هذه الامور بتفصيل في المسائل القادمة بإذن اللَّه تعالى: