رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٧ - أحكام العارية
أحكام العارية
(المسألة ٢٠٠٩): العارية: هي تسليط الشخص غيره على ماله إذا كان من الأجناس ليستفيد من منافعه مجاناً.
(المسألة ٢٠١٠): «العارية» تتحقّق بصورتين: الاولى: أن يقرأ في العقد صيغة خاصّة باللغة العربية أو غيرها بأن يقول مثلًا: «أنّني أدفع لك هذا المال عاريةً» و يقبل منه الطرف الآخر. و الاخرى: أن يتمّ ذلك بدون صيغة فيضع ماله بقصد العارية لدى الطرف الآخر و يقبله الآخر بذلك القصد.
(المسألة ٢٠١١): لا يصحّ إعارة المال المغصوب و المال الذي جعل صاحبه منفعته ملكاً لآخر إلّا أن يأذن له صاحب الحقّ.
(المسألة ٢٠١٢): يجوز لمالك المنفعة كالمستأجر مثلًا إعارة العين المستأجرة بشرط أن يكون له حقّ إعارتها.
(المسألة ٢٠١٣): لا تصحّ إعارة الصبي و المجنون، نعم لو أذن له الولي و كانت في الإعارة مصلحة لهما فلا بأس.
(المسألة ٢٠١٤): المستعير لا يضمن العين المستعارة لو تلفت إلّا أن يكون قد قصّر في حفظها و كذلك يضمن في صورتين أيضاً: أحدهما أن يشترط صاحب المال الضمان على المستعير و الاخرى: إذا كانت العين المستعارة من الذهب و الفضّة أو من أدوات الزينة المصنوعة منهما فحينئذ يضمنها لو تلفت.