رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥١ - أحكام الوقف
أحكام الوقف
(المسألة ٢٣٠٥): إذا وقف شيئاً من ماله فقد خرج من ملكه فلا يجوز له و لا للآخرين بيعه أو هبته و لا يرثه أحد، و يستثنى بعض الموارد المذكورة في المسألة ١٧٨٦ حيث يجوز بيعه.
(المسألة ٢٣٠٦): يصحّ اجراء صيغة الوقف بالعربية و بغير العربية، فلو قال مثلًا «وقفت بيتي للغرض الفلاني» كفى ذلك و لا يحتاج إلى القبول سواءً كان الوقف عاماً أو خاصاً و ان كان الأحوط استحباباً في الوقف العام أن يقبل الحاكم الشرعي و في الوقف الخاص قبول الأشخاص الذين وقف عليهم.
(المسألة ٢٣٠٧): يصحّ وقف المعاطاة يعني أن يبني مسجداً مثلًا بنيّة الوقف على المسلمين ثمّ يجعله تحت تصرّفهم كفى ذلك في الوقف و ان لم يجر صيغة الوقف باللفظ.
(المسألة ٢٣٠٨): إذا عيّن ملكاً للوقف و لكن قبل قراءة صيغة الوقف أو تحويله إلى الموقوف عليهم ندم على ذلك أو مات فلا يصحّ الوقف.
(المسألة ٢٣٠٩): من وقف عيناً فالأحوط وجوباً أن يوقفه مؤبّداً من حين قراءة صيغة الوقف، فلو قال مثلًا «هذا المال وقف بعد موتي» ففيه إشكال، أو يقول: انّه وقف من الآن إلى مدّة عشر سنوات ففيه إشكال أيضاً، بل يجب أن يكون الوقف مؤبّداً منذ قراءة صيغة الوقف.