رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٦ - غسل الجنابة
٣- قراءة أكثر من سبعة آيات من القرآن حتّى من السور التي ليست فيها سجدة واجبة
٤- مسّ جلد القرآن الكريم و حاشيته أو ما بين الأسطر ببعض البدن، و هكذا كون القرآن معه.
٥- النوم بدون وضوء.
٦- الخضاب بالحنّاء و ما أشبه ذلك.
٧- تدهين البدن.
٨- الجماع بعد الاحتلام.
غسل الجنابة
(المسألة ٣٧٣): إذا أتى بغسل الجنابة لرفع الجنابة و التطهير كان هذا الغسل مستحبّاً، و أمّا إذا كان للإتيان بالصلاة الواجبة و ما شابه ذلك فواجب.
و لا يجب الغسل لصلاة الميّت و سجود الشكر و السجدات القرآنية الواجبة (إذا سمع آية السجدة من شخص آخر) بل يجوز الإتيان بهذه الأعمال في نفس هذه الحال أيضاً و ان كان الأفضل الاغتسال من الجنابة لصلاة الميّت و سجود الشكر و أمثاله.
(المسألة ٣٧٤): لا يجب في نيّة الغسل أن ينوي الوجوب أو الاستحباب بل يكفي أن ينوي قصد القربة، أي أنّه يغتسل امتثالًا لأمر اللَّه سبحانه و تعالى.
(المسألة ٣٧٥): إذا علم بدخول وقت الصلاة و نوى الغسل وجوباً ثمّ اتّضح بأنّه اغتسل قبل الوقت فغسله صحيح، و كذلك إذا اغتسل بنيّة الغسل للصلاة الواجبة ثمّ اتّضح أنّ وقتها قد انقضى، فغسله صحيح.
(المسألة ٣٧٦): يمكن الإتيان بغسل الجنابة سواءً كان واجباً أو مستحبّاً على نحوين: ترتيبي و ارتماسي.