رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣١ - صلاة الآيات
٢- يكره للمأموم الجهر بالأذكار بحيث يسمع الإمام.
٣- يكره للمسافر الذي يقصّر في الصلاة الرباعية أن يؤمّ صلاة الجماعة لغير المسافرين، و كذلك يكره للشخص المسافر أن يقتدي بالشخص الحاضر (و طبعاً المراد من الكراهة هنا هو قلّة الثواب و إلّا فصلاة الجماعة فيها ثواب على كلّ حال).
صلاة الآيات
(المسألة ١٢٨٧): تجب صلاة الآيات في أربعة موارد:
الأوّل و الثاني- كسوف الشمس و خسوف القمر و لو قليلًا سواء خاف أحد أم لا.
الثالث- الزلزال سواء خاف أحد أم لا.
الرابع- الصاعقة و الرياح السوداء و الحمراء و كلّ حادثة سماوية مخيفة إذا خاف أكثر الناس بل لجميع الحوادث الأرضية المخيفة أيضاً إذا أوجبت استيحاش و خوف أكثر الناس على الأحوط وجوباً.
(المسألة ١٢٨٨): إذا وقعت الحوادث التي توجب صلاة الآيات مكرّراً وجب الإتيان بهذه الصلاة لكلّ واحدة منها مثل ما إذا وقع الزلزال عدّة مرّات أو انكسفت الشمس و حدث الزلزال في وقت واحد، وجب لكلّ واحد من هذه الحوادث صلاة، و لكن إذا وقع مثل هذه الحوادث مرّة اخرى في أثناء صلاة الآيات كفاه صلاة آية واحدة.
(المسألة ١٢٨٩): إذا وجبت عليه عدّة صلوات آيات فلا يجب عليه تعيين الصلاة لأي واحدة من هذه الأسباب و الحوادث، و يكفي أن ينوي أداء ما يجب عليه.
(المسألة ١٢٩٠): تجب صلاة الآيات في صورة ما إذا حدثت تلك الحوادث في