رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٤ - أحكام الصيد بالأسلحة
إذا بقي الحيوان حيّاً بعد إنزال الصعقة به ليذبح و هو حي.
أحكام الصيد بالأسلحة
(المسألة ٢٢٣٤): يحلّ لحم الحيوان الحلال اللحم الوحشي إذا صيد بالأسلحة بالشروط الخمسة التالية:
١- أن يكون السلاح قاطعاً مثل السيف و السكين و الخنجر أو البندقية و ما شاكلها سواء كان رصاصها حادّاً أو لا، و لكن كان بحيث يمزّق جسم الحيوان و يجري منه الدم.
و لكن إذا اصطاد بواسطة الفخّ أو العصاء أو الحجر و ما شابه ذلك كان حراماً إلّا إذا أدرك الحيوان و هو حي و ذبحه حسب الطريقة الشرعية.
٢- يشترط في الصائد على الأحوط وجوباً أن يكون مسلماً أو ابن مسلم و ان كان صبيّاً و لكن يكون مميّزاً و يشخّص بين الخير و الشرّ.
٣- أن يستخدم السلاح بقصد الصيد، امّا إذا استهدف بسلاحه شيئاً فأصاب حيواناً صدفة حرم أكل لحمه.
٤- أن يسمّي اللَّه عند استخدام السلاح للصيد و لا إشكال إذا نسى التسمية.
٥- أن يدرك الحيوان ميتاً أو يدركه حيّاً و لكن لا يوجد فرصة كافية لذبحه، امّا إذا كان عنده فرصة لذبحه، و لكن قصّر في ذلك فمات الحيوان حرم لحمه.
(المسألة ٢٢٣٥): لو اشترك الكافر و المسلم في صيد الحيوان أو اشترك مسلمان و لكن سمّى أحدهما و لم يسمّي الآخر عمداً حرم ذلك الحيوان على الأحوط وجوباً.
(المسألة ٢٢٣٦): إذا أطلق رصاصة على حيوان فأصابه ثمّ سقط بالماء و علم أنّ موته كان بسبب الصيد و الغرق لم يحلّ و كذلك لو شكّ في أنّ موته كان بسبب صيده فقط أو بسبب الغرق فلا يحلّ لحمه.