رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٥ - أحكام الرجوع
(و المراد من الرجوع هو أن يعيد الرجل علاقته مع زوجته من دون عقد جديد، و يعيشا كما كانا زوجين).
و الطلاق البائن على خمسة أقسام:
١- طلاق المرأة التي لم تتمّ السنة التاسعة من عمرها.
٢- طلاق المرأة اليائسة التي تجاوزت خمسين سنة من عمرها.
٣- طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها بعد العقد عليها.
٤- طلاق المرأة التي طلّقت ثلاثاً.
٥- طلاق الخلع و المباراة الذي سيأتي شرحه فيما بعد.
و ما عدا ذلك فهو طلاق رجعي أي انّه يجوز للرجل أن يعود إلى زوجته في العدّة من دون حاجة إلى عقد جديد.
(المسألة ٢١٥٧): إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له أن يخرجها من البيت التي كانت تسكنها عند الطلاق إلّا في بعض الموارد التي ذكرت في الكتب الفقهية المفصّلة، و هكذا يحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقيام بالأعمال غير الضرورية.
أحكام الرجوع
(المسألة ٢١٥٨): يجوز في الطلاق الرجعي أن يرجع الرجل إلى زوجته من دون حاجة إلى إجراء صيغة عقد جديدة، و الرجوع على نوعين:
١- أن يقول كلاماً معناه انّه قبل زوجية تلك المرأة مرّة ثانية.
٢- أن يقوم بعمل يفيد هذا المعنى.
(المسألة ٢١٥٩): لا يجب أن يستشهد الرجل أحداً عند الرجوع إلى زوجته أو يخبر المرأة برجوعه إليها، بل يصحّ حتّى إذا قال انّي رجعت إلى زوجتي من دون أن يفهم أحد.