رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٧ - أحكام اللقطة
صاحبه فلا ضمان عليه لو تلف بدون تقصير و تفريط، و لكن إذا تصدّق به عن صاحبه ثمّ عثر على صاحبه و لم يقبل بالتصدّق وجب عليه دفع عوضه إليه.
(المسألة ٢٢٠٢): إذا التقط الصبي شيئاً فالأحوط وجوباً على وليّه الإعلان عنه فإذا لم يعثر على صاحبه إلى سنة كاملة عمل بما ورد من الأحكام الأربعة في المسألة السابقة بما يطابق مصلحة الطفل.
(المسألة ٢٢٠٣): لو تلفت اللقطة قبل انقضاء سنة على التعريف فلا ضمان إلّا مع التفريط و التعدّي.
(المسألة ٢٢٠٤): إذا وجد لقطةً و ظنّ أنّها له و أخذها ثمّ علم أنّها ليست له فلا يجوز ردّها إلى مكانها بل يجب عليه العمل وفقاً لأحكام اللقطة و الإعلان عنها سنة كاملة و إذا كان قد حرّكها بقدمه فلا يترتّب عليه هذا الحكم بالرغم من أنّ فعله هذا فيه إشكال.
(المسألة ٢٢٠٥): يجب أن يعلن عن اللقطة بشكل لا تتّضح معالمها جيّداً، فلو جاء شخص و ذكر علاماتها بشكل يحصل معه الاطمئنان بقوله و انّها ماله يجب دفعها إليه و لكن لا يجب على صاحب المال ذكر الصفات و الخصوصيات التي تخفى عادةً على صاحب المال أيضاً.
(المسألة ٢٢٠٦): لو التقط شيئاً و كانت قيمته درهم أو أكثر و لم يعلن عنه بل وضعه في مسجد أو محلّ تجمّع الناس و تلف أو أخذه شخص آخر ضمن الشخص الذي وجده.
(المسألة ٢٢٠٧): إذا عثر على مال يفسد إن بقي مثل الكثير من الأغذية و الفواكه يجب أن يحتفظ به إلى الوقت الذي لا يفسد، ثمّ يقيّمه و يصرفه هو، أو يبيعه و يحتفظ بثمنه، و إذا لم يحضر صاحبه تصدّق به عنه و الأحوط استحباباً أن يستأذن الحاكم الشرعي بشأنه إذا تمكّن منه.
(المسألة ٢٢٠٨): إذا وجد شيئاً و حمله معه حال الصلاة أو الوضوء فلا إشكال