رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧ - أحكام المياه
بحيث لم يطلق عليه عنوان المضاف صار طاهراً.
(المسألة ٥٦): إذا شككنا في ماء كان مطلقاً هل أنّه صار مضافاً أو لا؟ مثل السيول التي لا نعلم هل يطلق عليها عنوان الماء أو لا؟ فإنّ حكمه حكم الماء المطلق، يعني أنّه يجوز تطهير الأشياء المتنجّسة و يصحّ التوضّؤ و الاغتسال به.
أمّا إذا شككنا في ماء كان مضافاً هل أنّه صار مطلقاً أم لا؟ فإنّ حكمه حكم المضاف.
(المسألة ٥٧): الماء الذي لا يعلم كونه مطلقاً أو مضافاً و لم يعلم حالته السابقة فانّه لا يطهّر الأشياء النجسة و لا يصحّ الوضوء و الغسل به، و لكن إذا لاقى شيئاً نجساً لا يتنجّس.
(المسألة ٥٨): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة المجاورة له و القريبة منه فانّه طاهر إلّا إذا لاقى عين النجاسة، و مع ذلك فالأفضل اجتنابه.
(المسألة ٥٩): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة و لكن زال التغيير بنفسه بعد ذلك فانّه لا يطهر إلّا أن يختلط بماء الكرّ أو ماء المطر أو الجاري.
(المسألة ٦٠): إذا كان الماء طاهراً و شككنا في أنّه تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، و ان كان نجساً و شككنا في طهارته بعد ذلك فانّه نجس.
(المسألة ٦١): سؤر الحيوانات النجسة (كالكلب و الخنزير) نجس، و لكن سؤر الحيوانات المحرّمة اللحوم (مثل الهرّة و الحيوانات المفترسة) طاهر و إن كان شربه مكروهاً.
(المسألة ٦٢): يستحبّ أن يكون ماء الشرب نظيفاً تماماً، و شرب المياه الملوّثة التي تسبّب الأمراض و الأوبئة حرام.
و كذلك المياه التي تستخدم في الغسل و التنظيف ينبغي أن تكون نظيفة، و يجب اجتناب عن المياه المتعفّنة و الملوّثة مهما أمكن.