رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦ - أحكام الأواني
بل لا يجوز على الأحوط وجوباً استخدامه في تزيين الغرفة أو أي غرض آخر.
(المسألة ٢٤٨): يجب اجتناب صنع أواني الذهب و الفضّة و الاجرة المأخوذة على ذلك على الأحوط وجوباً، و كذا بيعها و شراؤها و في المال الذي يؤخذ عوضاً عنها إشكال.
(المسألة ٢٤٩): الشيء الذي لا يقال عنه أنّه آنية مثل الماسكة لقدح الشاي و ما يوضع على رأس الغليون و غلاف السيف و أمثال ذلك لا إشكال فيها لو كانت مصنوعة من الذهب أو الفضّة و لكن الاحتياط الواجب اجتناب ما يوضع فيه العطر و الكحل إذا كان مصنوعة من الذهب و الفضّة.
(المسألة ٢٥٠): لا بأس في استعمال الإناء المطلي بماء الذهب و الفضّة.
(المسألة ٢٥١): إذا خلط مع الذهب أو الفضّة فلزٌّ آخر و صنع منه إناء فإن كان ذلك الفلزّ كثيراً بحيث لا يقال عن هذا الإناء أنّه إناء من ذهب أو فضّة فلا بأس في استعماله و لكن إذا خلط الذهب و الفضّة معاً فهو حرام.
(المسألة ٢٥٢): إذا أفرغ الطعام الموجود في إناء الذهب و الفضّة في آنية اخرى بقصد اجتناب الحرام فهذا الاستعمال جائز و لكن لو لم يكن بهذا القصد فهو حرام و لكن تناول ذلك الغذاء من الآنية الثانية التي ليست من ذهب أو فضّة فلا إشكال فيه على كلّ حال.
(المسألة ٢٥٣): لا بأس في استعمال أواني الذهب أو الفضّة عند الضرورة و يجوز استعمال تلك الأواني بالوضوء و الغسل أيضاً في حال التقيّة.
(المسألة ٢٥٤): إذا شكّ في الإناء أنّه من ذهب أو فضّة أو من معدن آخر فلا إشكال في استعماله و لا يلزم عليه الفحص.
(المسألة ٢٥٥): ما يقال بأنّه ذهب أبيض فحكمه حكم الذهب الأحمر و الأصفر على الأحوط وجوباً إذا قيل له أنّه «ذهب».