رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٦ - مسائل متفرّقة للإجارة
الإجارة بالنسبة للشهر الأوّل فقط، لأنّه لم يعيّن البقيّة، و لكن إذا لم يعيّن الشهر الأوّل أيضاً إنّما قال فقط كلّ شهر بألف دينار كانت الإجارة باطلة أساساً.
(المسألة ١٨٦٥): الفنادق التي لا يعرف الإنسان كم يبقى فيها، إذا تقرّر ان تكون كلّ ليلة بعشرة دنانير- مثلًا- و رضى الطرفان بذلك لم يكن فيه إشكال و لكن حيث انّهما لم يعيّنا مدّة الإجارة لم تصحّ، و لهذا ما دام صاحب الفندق راضياً جاز أن يبقى هناك و إلّا فلا يحقّ له ذلك، أمّا إذا عيّنا عدد الليالي من البداية جاز له أن يبقى إلى آخر تلك المدّة.
مسائل متفرّقة للإجارة
(المسألة ١٨٦٦): لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة و الشعير و جعل الاجرة من حاصل تلك الأرض بطلت الإجارة، و كذلك لو كانت المحصولات الاخرى للأرض في مقابل الاجرة.
(المسألة ١٨٦٧): ليس للمؤجر المطالبة بالاجرة ما لم يسلّم المستأجر العين المستأجرة و كذلك ليس للأجير المطالبة بالاجرة قبل إتمام العمل.
(المسألة ١٨٦٨): يستحبّ دفع اجرة العامل قبل أن يجفّ عرقه إلّا أن لا يكون العامل راغباً في ذلك و كان يريد مثلًا اجرته في كلّ أوّل الشهر.
(المسألة ١٨٦٩): إذا سلّم المؤجر العين إلى المستأجر و لكن امتنع المستأجر عن أخذها أو أخذها و لم ينتفع منها وجب عليه دفع الاجرة.
(المسألة ١٨٧٠): لو آجر نفسه لعمل في يوم معيّن و حضر في ذلك اليوم للعمل لكنّ صاحب العمل لم يعطه عملًا وجب عليه دفع اجرته، مثلًا لو استأجر بنّاءً لبناء البيت في يوم معيّن و حضر البنّاء في ذلك اليوم و لكنّ صاحب العمل تشاغل عنه و أدّى ذلك إلى أن يكون البنّاء عاطلًا في ذلك اليوم وجب على صاحب العمل دفع اجرته، أمّا إذا عمل لنفسه أو لآخر فالأحوط أن يأخذ تفاوت الاجرة