رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٨ - مسائل متفرّقة للإجارة
و صار سبباً لأن يلحق الضرر به، و لكنّه إذا لم يقصّر و لم يرتكب خطأً، إنّما لحق عيب بالمريض أو مات على أثر عوامل اخرى لم يضمن بشرط أن يكون قد أقدم على ما قام به في مجال الطفل بإذن وليّه.
(المسألة ١٨٧٦): إذا وصف الطبيب للمريض دواء، أو أمره بشيء، أو سقاه الدواء أو حقنه بابرة طبية بنفسه فإن أخطأ في المعالجة، و لحق ضرر بالمريض أو مات ضمن.
(المسألة ١٨٧٧): لكي لا يضمن الطبيب أو الجرّاح إذا أخطأ في المعالجة و العملية الجراحية، يجوز أن يقول للمريض أو وليّه بأنّه لن يكون ضامناً إذا لحق به ضرر من دون التفات (أي خطأً) و قبل المريض أو وليّه بذلك، ففي هذه الصورة إذا راعى الدقّة و الاحتياط اللازمين و مع ذلك لحق ضرر بالمريض، أو مات لم يضمن الطبيب أو الجرّاح.
(المسألة ١٨٧٨): يجوز للمستأجر و المؤجر فسخ العقد إذا رضي الطرف الآخر و كذا لو شرط أحدهما أو كلاهما حقّ الفسخ لنفسه.
(المسألة ١٨٧٩): لو بان للمؤجر أو المستأجر أنّه مغبون في المعاملة و لم يلتفت لذلك أثناء العقد كان له فسخ المعاملة، و لكن لو شرط عدم الفسخ حتّى في صورة الغبن ففي هذه الصورة لا يمكنه فسخ الإجارة.
(المسألة ١٨٨٠): لو آجر عيناً و غصبها شخص آخر قبل تسليمها إلى المستأجر كان المستأجر بالخيار بين فسخ المعاملة و الرجوع فيما بذله من المؤجر أو عدم فسخها و الصبر و الرجوع على المؤجر بمقدار ما تكون العين في تصرّف الغاصب بالمقدار المتعارف، و لكن إذا تحقّق الغصب بعد تسليم العين فلا يمكنه فسخ الإجارة.
(المسألة ١٨٨١): لو باع المؤجر العين للمستأجر قبل انتهاء مدّة الإجارة لم يبطل عقد الإجارة و وجب على المستأجر بذل الاجرة للبائع و كذا لو باعه لغير المستأجر.