رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٦ - ٢- المعادن
قرار و عقد مسبق فهي حلال و الأحوط وجوباً دفع خمسها بعد نهاية السنة و هذا في ما لو كان صاحب المال لا يرى لنفسه الحقّ في الجائزة و لكنّ البنك يعطي مثل هذه الجوائز لتشويق التوفير و الإيداع فيه.
٢- المعادن
(المسألة ١٥٢٦): يجب الخمس فيما يستخرج من معادن الذهب و الفضّة و الرصاص و الحديد و الصفر و الفحم الحجري و النفط و الفيروزج و الملح و المعادن الاخرى و أنواع الفلزات، و الأحوط وجوباً انّه ليس في كلّ ذلك نصاب معيّن يعني: انّ كلّ ما استخرج من هذه المعادن قليلًا كان أو كثيراً ففيه الخمس.
(المسألة ١٥٢٧): الجصّ و الكلس و الطين الأحمر و ما شابه ذلك ممّا يطلق عليه عنوان المعدن يجب فيه الخمس و كذا أنواع الصخور المعدنية.
(المسألة ١٥٢٨): المعدن سواء كان تحت الأرض أو فوق الأرض، في أرض مملوكة، أو في أرض لا مالك لها، استخرجه المسلم، أو غير المسلم، البالغ أو غير البالغ يجب فيه الخمس، و في صورة كون المستخرج صغيراً دفع وليّه الخمس عنه.
(المسألة ١٥٢٩): النفقات المصروفة على استخراج المعدن و تصفيته (إذا كان بحاجة إلى تصفية) و كذا المبلغ المدفوع لاستيجار المعدن يؤخذ ممّا استخرج، و يخمّس الباقي، و لكن لا يطرح منه ما ينفقه على مئونة السنة.
(المسألة ١٥٣٠): إذا استخرج مجموعة من الناس شيئاً من المعدن يجب الخمس فيه بعد استثناء المئونة التي صرفوها على المعدن سواء كانت أقل أو أزيد (على الأحوط وجوباً).
(المسألة ١٥٣١): إذا استخرج معدناً من الأرض التي يملكها الغير فهو ملك لصاحب الأرض و بما أنّ صاحب الأرض لم يصرف على استخراجه شيئاً وجب