رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٧ - ٧- كيفيّة صلاة الميت
جماعةً و ابتعد عن مكان الميّت مع اتّصال صفوف صلاة الجماعة فلا اشكال.
(المسألة ٥٦٥): يجب أن يقف المصلّي مقابل الميّت و إن لا يكون هناك حائل من ستار أو حائط بينهما، و لكن وضع الميّت في التابوت و ما شابه ذلك لا إشكال فيه.
(المسألة ٥٦٦): يجب أن تكون صلاة الميّت من قيام و بقصد القربة في النيّة و يجب أن يعيّن الميّت عند النيّة مثلًا ينوي أن يصلّي على هذا الميّت قربة إلى اللَّه تعالى، فلو لم يكن أحد يصلّي على الميّت من قيام وجبت الصلاة عليه من جلوس.
(المسألة ٥٦٧): إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن وجب العمل بوصيّته و لا يجب أخذ الإذن من وليّه رغم أنّ الأحوط استحباباً أخذ الإذن منه.
(المسألة ٥٦٨): يكره أن يصلّى على الميّت عدّة مرّات بل إذا صلّى شخص واحد عدّة مرّات عليه ففيها إشكال، و لكن إذا كان الميّت من أهل العلم و التقوى فلا كراهة.
(المسألة ٥٦٩): إذا دفن الميّت عمداً أو نسياناً أو لعذر من دون الصلاة عليه أو علم ببطلان الصلاة بعد دفن الميّت وجب الصلاة على قبره بالطريقة التي مرّت.
٧- كيفيّة صلاة الميت
(المسألة ٥٧٠): الصلاة على الميّت عبارة عن خمسة تكبيرات، و لو أنّ المصلّي أتى بخمس تكبيرات فقط على الترتيب التالي لكفى:
١- بعد أن ينوي و يكبّر يقول: «أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ و أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ».
٢- و يقول بعد التكبير الثاني: «اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ».
٣- و يقول بعد التكبير الثالث: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤمِنينَ وَ المُؤمِناتِ».