رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٢ - مكروهات الصائم
إذا لم تأكل الطعام ألحقنا بمالك أو بنفسك ضرراً، فأكل الطعام تجنّباً من الضرر المذكور بطل صومه.
(المسألة ١٣٩٧): الأحوط وجوباً أن لا يذهب الصائم إلى مكان يعلم أنّه سوف يجبر على الإفطار أو يضعون شيئاً في حلقه، و لكن إذا قصد الذهاب و لم يذهب أو أنّه بعد ذهابه لم يجبر على ذلك فصومه صحيح.
مكروهات الصائم
(المسألة ١٣٩٨): يكره للصائم امور منها:
١- استعمال قطرة العين.
٢- الاكتحال إذا وصل طعمه أو رائحته إلى الحلق.
٣- الإتيان بما يضعف القوّة الجسدية مثل الفصد و الحجامة و الدخول في الحمام.
٤- استعمال الأنفية إذا لم يعلم بأنّها تصل إلى الحلق امّا إذا علم بذلك فلا يجوز.
٥- استشمام الأعشاب ذات الرائحة الطيّبة.
٦- الجلوس في الماء- بالنسبة للمرأة- على الأحوط.
٧- استعمال الحقنة الجامدة على الأحوط.
٨- تبليل الثوب الذي يلبسه.
٩- قلع السنّ و كلّ ما يوجب إدماء الفمّ و يوجب الضعف.
١٠- السواك بالمسواك الطري.
١١- تقبيل الزوجة من دون قصد الإمناء و كلّ ما يثير الشهوة الجنسية، امّا إذا كان بقصد الإمناء فهو يبطل الصوم.