رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٥ - صلاة المسافر
كان نفس السفر محرّماً مثل أن يكون في السفر ضرر معتدّ به على بدنه، أو إذا سافرت المرأة من دون إذن زوجها (على الأحوط وجوباً) أو سافر الولد رغم نهي والديه بحيث يوجب أذاهما فانّه يجب على هؤلاء أن يتمّوا الصلاة، و لا يحقّ لهم القصر، و لكن إذا كان السفر واجباً مثل الحجّ الواجب فلا يشترط رضا الزوج و الوالدين و وجب القصر في الصلاة.
(المسألة ١١٣٥): إذا لم يكن السفر سفر حرام و لم يكن هدفه من السفر ارتكاب الحرام و لكن ارتكب المعصية في أثناء الطريق كأن شرب الخمر في الطريق أو اغتاب مسلماً أو ظلم الناس قصّر في صلاته.
(المسألة ١١٣٦): إذا سافر و كان السبب الفرار من واجب كما لو كان مديوناً و قادراً على أداء الدين و الدائن يطالبه و سافر و كان سفره للفرار من أداء الدين وجب عليه الإتمام في الصلاة، و لكن لو لم يكن ذلك قصده من السفر وجب عليه القصر.
(المسألة ١١٣٧): إن لم يكن السفر سفر حرام و لكنّه سافر على مركب أو دابّة مغصوبة أو قطع أرضاً مغصوبة في سفره، فالأحوط الجمع بين القصر و التمام، أي أنّه يصلّي ركعتين و أربع ركعات.
(المسألة ١١٣٨): إذا سافر مع الظالم و كان سفره هذا يعدّ إعانة للظالم، فسفره سفر معصية و يجب عليه الإتمام إلّا أن يكون مجبوراً على ذلك أو كان لأجل أداء وظيفة أهمّ من قبيل إنقاذ مظلوم ففي هذه الصورة يقصّر في الصلاة.
(المسألة ١١٣٩): يجوز السفر بقصد التنزّه و ما شابهه، ما لم يؤدّ إلى الإسراف و الأعمال المحرّمة الاخرى و يجب فيه القصر.
(المسألة ١١٤٠): من سافر للصيد لمعاشه فسفره حلال و صلاته قصر، و هكذا إذا سافر أحد للمزيد من الربح و الكسب، أمّا من سافر للصيد من أجل النزهة و اللهو فسفره حرام و عليه أن يتمّ الصلاة.