رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٣ - صلاة المسافر
يكن ثمانية فراسخ فصلاته باطلة، و يجب عليه إعادتها أربعة ركعات، فإذا كان الوقت قد انتهى فعليه قضائها، و لكن إذا كان على يقين بأنّ المسافة ليست ثمانية فراسخ و علم في الأثناء بأنّها ثمانية فراسخ وجب عليه قصر الصلاة، فلو كان قد صلاها تماماً أعادها.
(المسألة ١١٢٤): إذا تردّد بين منطقتين تفصلهما فاصلة أقلّ من أربعة فراسخ عدّة مرّات فصلاته لا تكون قصراً حتّى إذا كان مجموع ذهابه و إيابه أكثر من ثمانية فراسخ إلّا أن يقال له عرفاً أنّه مسافر، ففي هذه الصورة الأحوط أن يقصّر في صلاته و يتمّ.
(المسألة ١١٢٥): إذا كان هناك طريقان لبلد واحد لكنّ أحدهما كان أقلّ من ثمانية فراسخ و الآخر ثمانية فراسخ أو أكثر، فإن سلك الطريق الأوّل وجب عليه التمام و إن سلك الطريق الثاني وجب عليه القصر في صلاته.
(المسألة ١١٢٦): عند محاسبة المسافة الشرعية يجب الابتداء من آخر بيوت البلد.
(المسألة ١١٢٧): الشرط الثاني: أن يقصد المسافة من أوّل الأمر، فعلى هذا إذا أراد من البداية أن يسافر من مكان أقلّ من ثمانية فراسخ و بعد وصوله إلى ذلك المكان بدا له الذهاب إلى مكان آخر بحيث يصير مجموع المسافة ثمانية فراسخ وجب عليه الإتمام لأنّه لم يكن قاصداً هذه المسافة من أوّل الأمر، و لكن إذا قصد في الأثناء أو بعد وصوله إلى المقصد أن يسافر ثمانية فراسخ أو أكثر قصّر في صلاته.
(المسألة ١١٢٨): لو سافر للعثور على ضالّة و لم يدر كم المسافة التي سيسلكها حتّى يعثر عليها وجب عليه إتمام الصلاة، و لكن إذا أراد الرجوع إلى وطنه أو محلّ إقامته و كانت المسافة حينذاك ثمان فراسخ أو أكثر وجب عليه التقصير.
(المسألة ١١٢٩): من قصد ثمانية فراسخ في سفره وجب عليه القصر في