رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣١ - الموارد التي يجوز فسخ المعاملة فيها
يرض صاحبها الأصلي بالمعاملة جاز للبائع أن يفسخ المعاملة، أو يقبل صاحب المال الأصلي بالمعاملة و يأخذ ثمن ذلك المقدار من البائع (الفضولي) و يسمّى هذا (خيار الشركة أو خيار تبعّض الصفقة).
٨- إذا باع البائع بضاعة لم يرها المشتري بالوصف ثمّ تبيّن أنّ البضاعة لم تكن على ذلك الوصف، ففي هذه الصورة يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة.
و يجري هذا الحكم نفسه في مورد العوض أيضاً و يسمّى هذا (خيار الرؤية).
٩- إذا تأخّر المشتري عن تسليم ثمن البضاعة التي اشتراها نقداً إلى ثلاثة أيّام و لم يسلّم البائع أيضاً البضاعة، ففي هذه الصورة يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة (إلّا إذا كان المشتري قد اشترط من قبل أن يتأخّر في دفع العوض مدّة معيّنة).
و إذا كانت البضاعة المباعة مثل بعض الفواكه و الثمار و الخضر التي تفسد إذا مرّ عليها يوم فإن لم يسلّم الثمن إلى الليل جاز للبائع أن يفسخ المعاملة و يسمّى هذا (خيار التأخير).
١٠- إذا كانت البضاعة حيواناً، فانّه يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة خلال ثلاثة أيّام ان أراد و يسمّى (خيار الحيوان).
١١- إذا لم يتمكّن البائع أن يسلّم البضاعة التي باعها، جاز للمشتري فسخ المعاملة و يسمّى هذا (خيار تعذّر التسليم) و سيتّضح لك احكامها في المسائل الآتية.
(المسألة ١٨١٢): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع و اشتراه بأزيد من المعتاد فإن كان الفرق ممّا يعتنى به بحيث عدّه العرف مغبوناً جاز له فسخ المعاملة، و هذا الحكم يأتي في صورة ما لو كان البائع لا يعلم بقيمة الجنس و كان مغبوناً أيضاً.
(المسألة ١٨١٣): في معاملة بيع الشرط كبيع الدار التي قيمتها ألف دينار