رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٩ - أحكام اليمين
أحكام اليمين
(المسألة ٢٣٠٠): ينعقد اليمين و يجب الوفاء به إذا توفّرت فيه الشروط التالية و إلّا دفع الكفّارة:
١- يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و كذلك يشترط أن لا يكون سفيهاً إذا كان اليمين متعلّقاً بماله، و كذلك أن لا يكون الحاكم الشرعي قد منعه من التصرّف في أمواله، و يشترط أيضاً أن يكون اليمين عن قصد و اختيار، و لهذا لا ينعقد يمين الصغير و المجنون و المكره و كذلك اليمين في حال الغضب بحيث كان غضبه رافعاً للقصد و الإرادة.
٢- أن لا يكون متعلّق اليمين فعل حرام أو مكروه أو ترك واجب أو مستحبّ، و لو كان اليمين على فعل مباح صحّ إذا لم يكن تركه أفضل من فعله في نظر العرف، و كذلك لو تعلّقت اليمين بترك مباح صحّ أيضاً إذا لم يكن فعله عرفاً أفضل من تركه.
٣- أن يكون الحلف بأحد أسماء اللَّه تعالى سواءً كان مختصّاً به من قبيل «اللَّه» أو غير المختصّ به بحيث يعلم من خلال القرائن انّ مقصوده هو اللَّه تعالى بل إذا أقسم بلفظ لا ينصرف إلى اللَّه تعالى بدون قرينة و لكنّه قصد منه اللَّه تعالى فالأحوط وجوباً العمل بهذا اليمين.
٤- يجب أن يتلفّظ باليمين، فعلى هذا لو أضمره بقلبه لم ينعقد، و في الكتابة الأحوط العمل به، و لكن يصحّ القسم بالإشارة من الأخرس.