رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣ - ٤- الميتة
٤- الميتة
(المسألة ٩٤): ميتة الحيوان الذي له دم دافق نجسة، إذا مات من تلقاء نفسه، أمّا إذا ذبح بطريقة غير شرعية فطاهرة، و لكن الأحوط استحباباً الاجتناب عن ذلك، بناءً على هذا فانّ اللحوم و الجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية طاهرة، و لكن أكل هذه اللحوم حرام، إلّا أن يتيقّن بأنّها ذبحت على الطريقة الشرعية الإسلامية أو أنّ جالبها من المسلمين من تلك البلاد يخبر بأنّها ذبحت ذبحاً شرعياً.
(المسألة ٩٥): الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من الميتة كالصوف و الشعر و الظفر طاهرة، و لكن العظم و القسم الذي تحلّه الحياة من الأسنان و القرون (أي تلك الأجزاء التي يتألّم الحيوان لو أصابها شيء) ففيها إشكال.
(المسألة ٩٦): الأجزاء الحيّة لو انفصلت من بدن الإنسان أو الحيوان الحي نجسة حتّى لو كانت قليلة.
(المسألة ٩٧): القشور من الجلد و البثور الموجودة على الشفاه أو مواضع اخرى من البدن إذا انفصلت فهي طاهرة، و لكن إذا أزالها الإنسان بقوّة فالاحتياط الواجب اجتنابها.
(المسألة ٩٨): البيض الذي يخرج من بطن الدجاج الميّت طاهر بشرط أن تكون قشرته الخارجية صلبة و لكن يجب تطهير ظاهره.
(المسألة ٩٩): وليد الغنم و المعز ان مات قبل أن يأكل العلف فانّ الأنفحة «المجبنة» الموجودة في كرشها طاهرة، و لكن يجب تطهير ظاهرها على الأحوط وجوباً.
(المسألة ١٠٠): اللحوم و الجلود و الشحوم التي تباع في أسواق المسلمين أو التي يهديها مسلم إلى شخص، طاهرة، و لكن إذا علم أنّه أخذها من كافر دون أن يفحص عن حالها يستحبّ الاجتناب عنها و يحرم أكلها.