رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨ - طرق ثبوت النجاسة
١١- عرق الحيوان الجلّال
(المسألة ١٣٠): عرق الإبل الجلّالة (أي التي اعتادت على أكل عذرة الإنسان) بل، و غيرها من الحيوانات الجلّالة نجس على الأحوط وجوباً.
(المسألة ١٣١): عرق الجنب من الحرام ليس نجساً سواء أجنب بسبب الزنا أو اللواط، أو بالاستمناء و لكن لا تجوز الصلاة ما دام ذلك العرق على بدنه أو لباسه على الأحوط وجوباً.
(المسألة ١٣٢): الأحوط استحباباً الاجتناب عن عرق الجنب من الحرام، و رعاية لهذا الاحتياط الأفضل أن يغتسل المجنب من حرام بالماء غير الحارّ، حتّى لا يعرق عند الغسل، و هذا في صورة الاغتسال بالماء القليل، و لا إشكال إذا اغتسل بالماء الكرّ و ما شابهه و لكن عليه أن يطهّر بدنه بالماء مرّة واحدة بعد الانتهاء من الغسل على الأحوط استحباباً.
(المسألة ١٣٣): يحرم وطء الزوجة في حال العادة الشهرية أو في حال الصوم في شهر رمضان المبارك، فلو تعرّق حينها فالاحتياط الواجب هو أن يعامل هذا العرق معاملة عرق الجنب من الحرام.
(المسألة ١٣٤): المقصود من عرق الجنب من الحرام هو العرق الذي يخرج من البدن في ذلك الحال أو بعده و قبل الغسل.
(المسألة ١٣٥): إذا تيمّم الجنب من الحرام بسبب عدم وجود الماء أو لعذر آخر أو لضيق الوقت فانّ العرق الخارج من بدنه بعد ذلك طاهر و لا بأس في الصلاة به.
طرق ثبوت النجاسة
(المسألة ١٣٦): تثبت نجاسة شيء بإحدى الطرق الثلاث التالية:
الاولى: أن يتيقّن الإنسان نفسه بنجاسته و لا يكفي الظنّ و لو كان قويّاً و بناءً