رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨ - ٢- الأرض
(المسألة ١٩٧): إذا تمّ تطهير الأرض بالماء القليل فإن كانت من الرمل أو الحصى و نفذت الغسالة فيها فانّها تطهر، و لكن الحصى الموجود في باطنها يبقى نجساً و كذلك لو كانت الأرض مائلة و جرى الماء عليها فانّها تطهر أيضاً و لكن لو بقيت الغسالة على الأرض فانّها نجسة إلّا إذا استطاع أن يجمع الغسالة بوسيلة.
(المسألة ١٩٨): إذا تنجّس ظاهر الأحجار الملحية و أمثالها فانّها تطهر بغسل ظاهرها سواءً كان الماء قليلًا أو كرّاً أو جارياً أو تمّ وضعها تحت الحنفية.
(المسألة ١٩٩): إذا تنجّس السكر أو سكّر المكعبات فانّه لا يطهر بغسلها.
٢- الأرض
(المسألة ٢٠٠): إذا تنجّس باطن القدم أو أسفل الحذاء بسبب المشي على الأرض النجسة طهر بواسطة المشي على أرض طاهرة، أو مسح الموضع المتنجّس بها، بشرط أن تكون الأرض طاهرة و يابسة، و ان تزول عين النجاسة، و كذا يجب أن تكون الأرض تراباً أو حجراً أو آجراً أو اسمنتاً أو ما شابه ذلك، و لا يطهر باطن القدم و أسفل الحذاء المتنجّسين بالمشي على الفراش و الحصير و الخضرة.
(المسألة ٢٠١): إذا مشى على أرض مفروشة بالخشب فانّ الحكم بطهارة باطن القدم و أسفل الحذاء المتنجّسين بذلك مشكل، و لكن يطهران بالمشي على الأسفلت.
(المسألة ٢٠٢): يكفي لتطهير باطن القدم و أسفل الحذاء أن يمشي على الأرض قليلًا أو يمسح بهما الأرض، و لكن الأفضل أن يمشي خمسة عشر ذراعاً (أي سبعة أمتار و نصف تقريباً) على الأقل.
(المسألة ٢٠٣): لا يلزم أن يكون باطن القدم و أسفل النعل رطباً بل حتّى لو