رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٧ - ميراث الطبقة الثالثة
واحد للعمّ و العمّة للُامّ، و الأحوط وجوباً في تقسيمه مراعاة المصالحة بينهم.
(المسألة ٢٣٨٣): لو كان الوارث خال أو خالة فقط كان المال له، و مع التعدّد و الاختلاف في الجنس كان المال بينهم بالسوية «و كانوا جميعاً للأبوين أو للأب أو للُامّ» و الأحوط استحباباً التصالح بينهم.
(المسألة ٢٣٨٤): لو كان للميّت خال واحد أو خالة واحدة من الامّ و خال و خالة من الأبوين و خال و خالة من الأب خاصّة لم ترث الخؤولة من الأب و يقسّم المال إلى ثلاثة أقسام و يعطى قسم واحد إلى الخال و الخالة من الامّ يقسّم بينهم بالتساوي، و ما بقي للخال و الخالة من الأبوين يقسّم بينهم بالتساوي أيضاً.
(المسألة ٢٣٨٥): إذا كان الوارث خال و خالة للأب، و خال و خالة للُام، و خال و خالة للأب و الام، لم يرث الخال و الخالة للأب. و يجب تقسيم المال ثلاثة أقسام، يعطى سهم واحد لكل من الخال و الخالة للُام يقسّم بينهما بالسوية، و يعطى الباقي للخال و الخالة للأب و الام يقسّم بينهما بالسوية أيضاً.
(المسألة ٢٣٨٦): إذا كان الوارث خال أو خالة مع عمّ أو عمّة قسّم المال إلى ثلاثة أقسام قسم واحد للخال أو الخالة و قسمان إلى العمّ أو العمّة.
(المسألة ٢٣٨٧): إذا كان الوارث خال أو خالة مع عمّ و عمّة فإن كان العمّ و العمّة للأبوين أو للأب خاصّة قسّم المال إلى ثلاثة أسهم و يعطى سهم واحد إلى الخال أو الخالة و ما بقي يقسّم بين العمّ و العمّة للعمّ ضعف سهم العمّة، فعلى هذا إذا كان المال تسعة أسهم فللخال أو الخالة ثلاثة أسهم و أربعة للعمّ و اثنان للعمّة.
(المسألة ٢٣٨٨): إذا كان الوارث خال أو خالة مع عمّ أو عمّة من الامّ مع عمّ و عمّة من الأبوين أو الأب خاصّة قسّم المال ثلاثة أسهم سهم واحد للخال أو الخالة يقسّم السهمان الآخران إلى ستّة أقسام سدس للعمّ أو العمّة من الامّ و خمسة أقسام للعمّ و العمّة من الأبوين أو من الأب للذكر مثل حظّ الانثيين.
(المسألة ٢٣٨٩): لو اجتمع الخال الواحد أو الخالة الواحدة مع العم و العمّة من