رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١ - أحكام النجاسات
(المسألة ١٤٩): إذا تنجّس موضع من البدن و كان عليه العرق و سال العرق من المكان النجس إلى مكان آخر فكلّ موضع يصل إليه العرق يتنجّس.
(المسألة ١٥٠): المخاط و «البلغم» الذي ينزل من الأنف أو يصعد من الصدر إذا كان غليظاً و كان يحتوي على الدم فانّ ذلك الجزء منه الذي يحتوي على الدم نجس و لو كان مائعاً فانّه ينجس جميعه.
(المسألة ١٥١): إذا كان قعر الإناء مثقوباً و وضع على مكان متنجّس فإن كان خروج الماء منه بقوّة فانّ داخل الإناء لا يتنجّس.
(المسألة ١٥٢): لو دخلت ابرة و أمثالها إلى داخل البدن و لاقت نجاسة مثل الدم فانّها سوف تتنجّس على الأحوط وجوباً حتّى لو كانت غير ملوّثة لدى خروجها، و كذلك الريق و مخاط الأنف إذا لاقت الدم في داخل الفمّ أو الأنف فالاحتياط الواجب اجتنابها.
(المسألة ١٥٣): إذا تنجّس شيء، مثلًا لاقت اليد البول، ثمّ لاقت شيئاً طاهراً مع الرطوبة فذلك الشيء ينجس أيضاً.
أحكام النجاسات
(المسألة ١٥٤): الأوّل- أكل النجس و شربه حرام، و كذا يحرم إطعام عين النجس مثل المسكرات للأطفال، و يجب (على الأحوط وجوباً) الاجتناب عن إطعام الطعام المتنجّس للأطفال أيضاً، و لكن لا إشكال في ما يتنجّس بسبب نجاسة أيديهم أنفسهم.
(المسألة ١٥٥): لا إشكال في بيع و إعارة الشيء المتنجّس و لا يجب الإخبار أيضاً إلّا إذا كان المشتري أو الآخذ يريد أكله أو استعماله في الصلاة و ما شابه ذلك، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً الإخبار، و هكذا على المستعير إذا تنجّس الشيء عنده أن يخبر صاحبه عند الإعادة.