رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٣ - أحكام الرضاع
أحكام الرضاع
(المسألة ٢١٠٨): إذا أرضعت امرأة طفلًا بالشروط التي سيأتي بيانها في المسائل اللاحقة صارت في حكم امّه، و صار صاحب اللبن في حكم أبيه، و أبوه في حكم جدّه، و امّه في حكم جدّته، و أخوه في حكم عمّه و اخته في حكم عمّته و أبناؤه في حكم اخوته، و هكذا أب المرأة المرضعة يكون بحكم جدّه من قبل الام و امّها بمنزلة جدّته و أخو امّه في حكم خاله، و أُختها في حكم خالته.
و هكذا بالنسبة للطفلة إذا أرضعتها امرأة فانّها تحرم على زوج المرضعة (بشرط أن يكون زوجها قد دخل بها) و لا يجوز للإنسان أن يتزوّج بامّ زوجته الرضاعية لأنّها في حكم امّ زوجته الحقيقية (النسبية). و بعبارة اخرى إذا أرضعت امرأة طفلًا بالشروط التي ستذكر في المسائل اللاحقة يصير ذلك الطفل محرماً لمن يأتي:
١- نفس تلك المرأة التي أرضعته و تسمّى الامّ الرضاعية.
٢- زوج تلك المرأة و هو صاحب لبنها و يسمّى الأب الرضاعي.
٣- والدا تلك المرأة و ان علوا، و حتّى والداها الرضاعيان.
٤- أبناء تلك المرأة الموجودون أو الذين سيولدون.
٥- أولاد أولاد تلك المرأة و ان نزلوا سواء من كان موجوداً أو الذي سيولد فيما بعد.