رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٧ - أحكام صوم القضاء
٦- أن يخبره شخص بطلوع الفجر لكن لا يتيقّن من خبره، أو يتصوّر أنّه يمزح فتناول ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن صحّة كلامه.
٧- أن يفطر اعتماداً على خبر عدل بحصول المغرب ثمّ يتبيّن له أنّ الغروب لم يكن قد حلّ.
٨- أن يحصل له اليقين بحصول المغرب في جوّ صاف بسبب الظلمة فأفطر ثمّ تبيّن له أنّ المغرب لم يكن قد حلّ (و لم تغرب الشمس).
٩- أن يتمضمض للتبرّد أو من دون غرض معيّن فيدخل الماء إلى جوفه بدون اختياره، و لكن لو نسي أنّه صائم و ابتلع الماء فلا قضاء عليه، و كذلك إذا تمضمض للوضوء فدخل الماء إلى جوفه بدون اختيار فلا قضاء عليه.
١٠- أن يلاعب زوجته من دون أن يقصد الاستمناء ثمّ خرج المني منه و لكن إذا اطمأنّ بعدم خروج المني و اتّفق خروجه فصومه صحيح و لا قضاء عليه.
(المسألة ١٤٢٤): إذا وضع شيئاً في فمه غير الماء فدخل جوفه بغير اختيار أو استنشق الماء فابتلعه بغير اختيار لم يجب عليه القضاء.
(المسألة ١٤٢٥): يكره الإكثار من التمضمض للصائم، فإذا تمضمض يجب إخراج الماء من فمه، و الأفضل أن يبصق ثلاثاً، و إذا علم أنّ الماء سوف يدخل إلى جوفه بدون اختيار بسبب المضمضة وجب تركها.
(المسألة ١٤٢٦): إذا شكّ هل حلّ المغرب أم لا؟ لم يجز له الإفطار، فلو أفطر فعليه القضاء و الكفّارة، لكن لو شكّ هل طلع الفجر أم لا؟ جاز له تناول المفطر و لا يجب عليه الفحص.
أحكام صوم القضاء
(المسألة ١٤٢٧): إذا عقل المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال جنونه، و كذلك لو أسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال كفره،