رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٦ - أحكام أوقات الصلاة
(المسألة ٦٨٠): إذا لم يأت بصلاتي المغرب و العشاء إلى نصف الليل عمداً يكون الوقت قد فات، و عليه أن يقضيهما، أمّا إذا لم يأت بهما لعذرٍ أتى بهما إلى ما قبل حلول الفجر و كانتا أداءً.
وقت صلاة الصبح
(المسألة ٦٨١): وقت صلاة الصبح من أوّل طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس و الفجر الصادق هو بياض الصبح الذي يعترض في الافق (ينتشر عرضاً) و الأفضل الإتيان بصلاة الصبح في ظلمة الفجر و قبل انتشار النور في جميع السماء.
أحكام أوقات الصلاة
(المسألة ٦٨٢): يصحّ للمكلّف الإتيان بالصلاة عند ما يكون على يقين من دخول الوقت أو يخبره رجل عادل واحد على الأقل بدخول الوقت و يكفي أذان الشخص العارف للوقت الذي يطمئن إليه و يكفي أيضاً الظنّ القوي بدخول الوقت إذا حصل له من طرق اخرى سواءً كان بواسطة الساعة الصحيحة أو غير ذلك.
(المسألة ٦٨٣): إذا لم يحصل له العلم بدخول الوقت بواسطة وجود مانع في السماء كالسحاب و الغبار أو لكونه مسجوناً أو أعمى فإذا حصل له الظنّ القوي بدخول الوقت أمكنه الإتيان بالصلاة.
(المسألة ٦٨٤): إذا اشتغل بالصلاة وفقاً لما ذكرنا أعلاه و علم أثناء الصلاة انّ الوقت لم يدخل بعد فصلاته باطلة، و كذلك إذا علم بعد الصلاة أنّ جميع الصلاة وقعت قبل الوقت فيجب عليه إعادتها، و لكن إذا علم في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة بأنّ الوقت قد دخل فصلاته صحيحة.