رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٤ - ٦- أحكام التشريح و الوصل
(المسألة ٢٤٤٥): لو أذن الميّت في حال حياته بأن تقطع بعض أعضائه و يتمّ وصلها لأشخاص آخرين، أو أذن أولياء الميّت بعد وفاته بذلك، فلا يتغيّر حكم الدية و سائر الأحكام المترتّبة على ذلك و الأحوط دفع الدية على كلّ حال.
(المسألة ٢٤٤٦): قطع العضو من بدن إنسان حي و وصله بإنسان آخر كما هو المتعارف في وصل الكلية حيث يتمّ اقتطاع أحد كليتي شخص سالم و وصلها ببدن إنسان قد فسدت كليتيه كلاهما، فهذا العمل يجوز في صورة ما إذا رضي صاحب الكلية و لم تتعرّض حياته إلى الخطر، و الأحوط فيما لو أخذ مبلغاً من المال أن يأخذه في مقابل إذنه في أخذ عضو من أعضائه لا في مقابل نفس العضو.
(المسألة ٢٤٤٧): يجوز تزريق دم إنسان بانسان آخر لعلاجه أو لعملية جراحية أو لإنقاذ نفسه، سواءً كان الدم لمسلم أو كافر، رجلًا كان أو امرأة، و لا إشكال في بيع و شراء الدم لمثل هذه الامور.
(المسألة ٢٤٤٨): إذا تمّ اقتطاع عضو من شخص ميّت أو حي و وصله بشخص آخر بحيث أصبح جزءاً من بدن الإنسان الثاني، ففي هذه الصورة لا يحكم بنجاسته و أنّه ميتة و لا إشكال أيضاً في الصلاة به.
(المسألة ٢٤٤٩): يجوز تشريح جسد الميّت المسلم لأغراض طبية بعدّة شروط:
١- أن يكون المقصود التعلّم و زيادة الخبرة الطبية لإنقاذ نفوس المسلمين و لا يمكن حصول هذا الغرض بدون تشريح.
٢- أن لا يكون بالإمكان تحصيل جسد غير المسلم.
٣- أن يكون التشريح بمقدار الضرورة و الحاجة و لا يجوز فيما زاد على ذلك فيجوز التشريح بهذه الشروط بل يجب أيضاً، و أمّا بالنسبة إلى الميّت غير المسلم فلا تجب هذه الشروط.