رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٤ - أحكام النفاس
مرّتين في شهر واحد و كان في أوصاف الحيض فإن كانت أيّام الطهر الواقعة بينهما لا تقل عن عشرة أيّام وجب أن تجعل كلًا منهما حيضاً.
(المسألة ٤٨١): إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر و كان بأوصاف الحيض ثمّ رأت بعد ذلك دماً بأوصاف الاستحاضة بمدّة عشرة أيّام أو أكثر ثمّ رأت مرّة اخرى دماً بأوصاف الحيض وجب أن تجعل جميع الدماء التي بأوصاف الحيض حيضاً.
(المسألة ٤٨٢): إذا طهرت المرأة لأقل من عشرة أيّام و علمت بعدم وجود الدم في الباطن وجب عليها الغسل لعباداتها حتّى لو كانت على يقين من أنّها سوف ترى الدم لأقل من عشرة أيّام.
(المسألة ٤٨٣): إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام و لكن كانت تحتمل وجود الدم في الباطن وجب أن تدخل مقداراً من القطنة داخل الفرج و تمتحن نفسها، فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت و أدّت ما عليها من العبادات، و ان خرجت ملوّثة و لو بسائل أصفر اللون وجب عليها العمل طبقاً لأحكام الحائض المذكورة سابقاً.
أحكام النفاس
(المسألة ٤٨٤): كلّ دم تراه المرأة منذ خروج أوّل جزء من الوليد من بطنها يكون دم النفاس و تكون المرأة في هذه الحالة نفساء، و على هذا فانّ الدم الذي يخرج قبل خروج الوليد ليس بنفاس.
(المسألة ٤٨٥): يمكن أن لا يكون دم النفاس أكثر من آنٍ واحد و لكن لا يمكن أن يزيد عن عشرة أيّام.
(المسألة ٤٨٦): الأحوط وجوباً في دم النفاس أن تكتمل خلقة الطفل، فعلى هذا لو خرج دم متخثّر من رحم المرأة و علمت أنّه إذا بقي في الرحم فانّه سيكون