رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠ - أحكام التقليد
عليه الإعادة، و هكذا إذا كان قد قلّد مجتهداً من دون التحقيق الكافي.
(المسألة ١٥): إذا أخطأ في نقل فتوى المجتهد وجب عليه بعد اطّلاعه على الفتوى الإخبار بذلك، و لو ذكرها على المنبر أو في محاضرة وجب عليه الإخبار بالصحيح في جلسات مختلفة حتّى يعلم من وقع في الخطأ، و لكن لو تغيّرت فتوى المجتهد فلا يجب الإعلام عن هذا التغيير.
(المسألة ١٦): العدول يعني «تغيير التقليد من مجتهد لآخر» غير جائز على الأحوط وجوباً إلّا إذا كان المجتهد الثاني أعلم، و لو عدل بدون تحقيق وجب عليه الرجوع إلى الأوّل.
(المسألة ١٧): إذا تغيّرت فتوى المجتهد وجب العمل بالفتوى الجديدة و لكن الأعمال التي أتى بها وفق الفتوى السابقة صحيحة مثل العبادات أو المعاملات و لا تحتاج إلى الإعادة.
و هكذا إذا عدل من مجتهد إلى مجتهد آخر لم تجب إعادة الأعمال السابقة إذا خالف رأي الجديد.
(المسألة ١٨): إذا قلّد مجتهداً مدّة و لكن لم يعلم أنّ تقليده هذا كان صحيحاً أم لا، فلا إشكال بالنسبة إلى الأعمال السابقة، و لكن عليه التثبّت من صحّة التقليد للأعمال الفعلية و المستقبلية.
(المسألة ١٩): إذا تساوى مجتهدان كان مخيّراً بينهما و جاز تقليد أحدهما في بعض المسائل، و تقليد الآخر في المسائل الاخرى.
(المسألة ٢٠): يحرم الإفتاء و إظهار النظر في المسائل الشرعية لغير المجتهدين «يعني غير القادرين على استنباط الأحكام الشرعية من مداركها و أدلّتها» فلو أفتى بدون علم فانّه سيكون مسئولًا عن أعمال جميع الأشخاص الذين عملوا بقوله.