رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٩ - إرث الزوج و الزوجة
بينهم بالسوية و القسمان الآخران للعمّ و العمّة من لأب الميّت «للعمّ ضعف حظّ العمّة».
(المسألة ٢٣٩٤): يمكن تلخيص سهم إرث العمّ و العمّة و الخال و الخالة «في صورة ما إذا كانوا جميعاً من الأبوين كما هو الغالب»: إذا كان عمّ واحد أو عمّة واحدة فلهما جميع المال و لو كان الوارث عدّة أعمام أو عدّة عمّات قسّم بينهم بالسوية، و إذا كان الورثة أعمام و عمّات مجتمعين فيعطى للعمّ ضعف ما يعطى العمّة و إذا كان الوارث خال واحد أو خالة واحدة اعطيا جميع المال و إذا كانوا عدّة أخوال أو عدّة خالات أو مجتمعين قسّم المال بينهم بالتساوي و إذا اجتمع عمّ و عمّة و خال و خالة اعطي العمّ و العمّة سهمان و للخال و الخالة سهم واحد و يقسّم سهم العمّ و العمّة للعمّ ضعف ما للعمّة، و أمّا سهم الخال و الخالة فيقسّم بينهما بالتساوي.
إرث الزوج و الزوجة
(المسألة ٢٣٩٥): يرث الزوج نصف ما تركته زوجته الدائمة مع فقد الأولاد و النصف الباقي للورثة الآخرين، و إذا اجتمع الزوج مع أولاد الزوجة من هذا الزوج أو من زوجه الآخر فللزوج ربع المال، و الباقي للورثة الآخرين.
(المسألة ٢٣٩٦): إذا مات الزوج و لم يكن له ولد فلزوجته الدائمة الربع و البقيّة للورثة الآخرين، فإذا كان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اخرى كان لها الثمن و البقيّة للورثة الآخرين.
(المسألة ٢٣٩٧): ترث الزوجة من جميع الأموال المنقولة لزوجها و لكن لا ترث من الأراضي لا عيناً و لا قيمةً سواءً كانت الأرض بيتاً أو بستاناً أو أرضاً زراعيةً و أمثال ذلك، و كذلك لا ترث عين البناء و الأشجار و لكن يجب تقييم البناء و الشجر و تعطى من القيمة بمقدار سهمها.